الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 262
تسري قرارات المفتشين رؤساء أقسام الضرائب للولاية، وأحكام الغرف الادارية للمجالس القضائية المعلنة لانتقال مبلغ الضرائب المستحقة على السنة التي تخص هذا الانتقال والسنوات الموالية على حد سواء الى غاية ادخال التصحيحات الضرورية في سجلات الضريبة. / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الباب الفرعي الثاني رسم التطهير القسم الاول مجال التطبيق
" المادة 263 : يؤسس رسم تطهير سنوي على الملكيات المبنية لفائدة البلديات التي تشتغل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية ومجهزة بشبكة للقنوات.
غير أنه تعفى من هذا الرسم المنازل أو أطراف المنازل التي تملكها الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والعلمية ومؤسسات التعليم أو المساعدة والمخصصة لخدمة عمومية وكذا المنازل أو أطراف المنازل الواقعة في ناحية البلدية التي لا تشتغل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية والقنوات.
القسم الثاني الاشخاص الخاضعون لرسم التطهير
" المادة 264 : يؤسس رسم التطهير سنويا باسم أصحاب الملك أو حق الانتفاع.
يتحمل رسم التطهير المستأجر الذي يمكنه أن يدفعه سنويا وتضامنيا مع صاحب الملك.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 265 : يحدد مبلغ الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الاحتجاجات دو المادة 266 : تقدم الاحتجاجات ضمن نفس الاشكال والآجال المطبقة في مجال الرسم العقاري.
الباب السادس توزيع حاصل الضرائب المباشرة المحلية
" المادة 267 : تحصل لفائدة الجماعات المحلية الضرائب المباشرة والحق النوعي المنصوص عليه في هذا الجزء.
يحدد بموجب قانون المالية توزيع حاصل هذه الضرائب الادارة الجبائية، لدى مفتش الضرائب المباشرة التابع للمكان بين البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
يوزع حاصل الدفع الجزافي المخصص بكامله للجماعات المحلية على البلديات والولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الجزء الثالث مختلف الضرائب والربوع ذات التخصيص الخاص الباب الاول الرسم السنوي على الملكية العقارية المطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري القسم الأول مجال التطبيق
" المادة 268 : يؤسس ابتداء من أول يناير سنة 1990 رسم سنوي على الملكية العقارية، يطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري.
القسم الثاني الاعفاءات
" المادة 269 : تعفى من الرسم على الملكية العقارية :
الدولة الجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
القسم الثالث تعريفة الرسم
" المادة 270 : تحدد تعريفة الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الذي يوجد به الملك العقاري ذي الاستعمال التجاري.
القسم الخامس العقوبات
" المادة 272 : في حالة عدم تقديم التصريح، تحدد الادارة الجبائية مبلغ الرسم بعد عدم تلقيها في أجل شهر أي رد للانذار الذي وجهته، ويترتب عن التأخر عن التصريح أو انعدامه دفع زيادة قدرها 25 %.