الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 239
عندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها لتشمل عمليات فلاحية وغير تجارية. يخضع المبلغ الاجمالي للأعمال والايرادات المتعلقة بهذه العمليات للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب القواعد الخاصة بهذا الرسم.
" المادة 240 : تحصل الزيادات المشار اليها في المواد 226 227 و 229-2 و 236 و 237 و 238-2 لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الباب الرابع الحق النوعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز اويل والبترول وكذا على الزيوت والمواد الصيدلية
" المادة 241 : يحصل لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، حق نوعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا على المواد الصيدلية.
" المادة 242 : يؤسس هذا الحق النوعي على مبلغ سعر بيع هذه المواد المشار اليها أعلاه بالتجزئة للمستهلك.
ويكون هذا الحق على عاتق بائعي هذه المواد للمستهلك .
" المادة 243 : يحدد قانون المالية معدل الحق العيني.
" المادة 244 : باستثناء المبيعات المحققة وفق شروط الجملة لفائدة الجماعات العمومية أو الخاصة لسد حاجياتها الخاصة وكذا المبيعات المخصصة للتصدير، يحسب الحق الثابت ضمن الفاتورة زيادة عن سعر البيع بالتجزئة الخاص بالبنزين بنوعية العادي والممتاز والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن ينعكس هذا الحق على سعر بيع هذه المواد للمستهلك.
" المادة 245 : يجب على الهيئة المكلفة بالتوزيع أو التصنيع أن تدفع قبل 25 من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فوترة البنزين بنوعيه والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية لبائعي هذه المواد للمستهلك عند قباضة قابض الضرائب المختلفة المختصة.
" المادة 246 : ترفق المدفوعات المشار اليها في المادة السابقة بجدول إشعار في نسختين تسلم نموذجه الادارة المختصة.
" المادة 247 : تطبق أحكام المادة 34-2 في حالة | عدم دفع الحقوق المستحقة أو نقصها.
الباب الخامس الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها الباب الفرعي الاول الرقم العقاري القسم الاول الاملاك الخاضعة للضريبة
" المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على | المنازل والمصانع وبصفة عامة على كل ملك مبني.
" المادة 249 : كما تخضع للرسم العقاري الاملاك المبنية التالية :
1 - أراضي البنايات بمختلف أنواعها والاراضي التابعة والموالية مباشرة لهذه البنايات.
2 - الاراضي غير المزروعة والمستعملة في اطار تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن ايداع البضائع وغيرها من الاماكن من نفس النوع أكان المالك يشغلها أم كان يشغلها غيره مجانا.
3 - منشآت المركبات وكذا كافة المنشآت التجارية أو الصناعية المماثلة للبنايات.
4 - أراضي البناء بما فيها تلك التي تقام عليها بنايات معفية تطبيقا لاحكام المادة 251.
5 - بساتين التسلية والحظائر ومساحات اللعب الخاصة عندما تتعدى مساحتها المساحة التي تفرضها أنظمة التعمير.
" المادة 250 : تخضع المداخيل الآتية من كراء الاملاك المبنية منها أو غير المبنية بمفهوم المادة أعلاه الضريبة الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة.
القسم الثاني الاعفاءات
" المادة 251 : تحدد حالات الاعفاء بموجب قانون المالية.
القسم الثالث قاعدة فرض الضريبة
" المادة 252 : يؤسس الرسم العقاري على الاملاك المبنية في البلديات التي تقع فيها البنايات الخاضعة للضريبة باسم مالكها أو المنتفع منها أو المستفيد منها.
تسدد حسب العناصر القائمة في الفاتح من يناير الناتج لسنة فرض الضريبة.
يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة حسب قيمة وفي هذه الحالة الاخيرة، يكون التخفيض مرهونا بشروط ثلاثة وهي : أن عدم الاستغلال يكون غير مقصود من المكلف بالضريبة وأن تساوي المدة الثلاثة ( 03 ) أشهر على الاقل، وأن يخص البناية كلها أو الجزء الممكن استغلاله على انفراد.
2 - تقدم الشكاوي وفق الاشكال وضمن الأجال المحددة في المواد 330 و 331 و 332.
القسم السادس تخفيضات لقاء ديون مضمونة برهن عقاري
" المادة 256 : يحق لمالك العقار الذي يقدم رهنا عقاريا أو امتيازا أو رهن حيازة عقاري كضمان لدين أبرمه لاقتناء هذا العقار أو بنائه أو اصلاحه أو تحسينه، أن يستفيد، بناء على طلبه ولقاء الفوائد التي يدفعها سنويا معيارية أساسها المساحة الخاصة بالاملاك المبنية الخاضعة للدائن من تخفيض في الرسم العقاري المؤسس على هذا للضريبة.
تحدد القيمة المعيارية عن طريق التنظيم.
القسم الرابع معدل الرسم
" المادة 253 : يحدد معدل الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الخامس الاحتجاجات
" المادة 254 : لا يمكن المكلفين بالضريبة تقديم احتجاجهم الى القيمة الايجارية المخصصة لبناياتهم المبنية الا بعد تحصيل كل من جدولي الضريبة التي أخضعت لها هذه البنايات وفي الاجل المنصوص عليه في المادة 331.
" المادة 255 : 1 - يمكن المكلفين بالضريبة الحصول على تخفيضات في الرسم العقاري :
- في حالة التدمير وإن كان طوعيا، لكل البناية أو جزء | منها وذلك ابتداء من أول يوم من الشهر الموالى لتاريخ الشروع في التدمير.
- في حالة عدم استغلال البناية التي يستعملها المكلف بالضريبة نفسه في غرض تجاري أو صناعي وذلك ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ بدء الاستغلال الى غاية آخر يوم من الشهر الذي ينتهي فيه عدم الاستغلال.
العقار بصدد سنة الدفع.
يطبق هذا التخفيض على جزء الرسم الذي يفرض على دخل يساوي الفوائد المدفوعة.
يجب تقديم طلب التخفيض في الاشهر الثلاثة الأولى من كل سنة ليخص الفوائد المدفوعة في السنة المنصرمة.
ويقدم كتدعيم لهذا الطلب الوصل أو المحرر المبرىء وقائمة العقارات المقدمة كضمان ويتضمن عند الاقتضاء المعلومات الضرورية لتحديد الدخل الصافي الآتي من هذه العقارات خلال السنة المعتبرة وكذا كل المعلومات التي من شأنها أن تقر الحق في التخفيض.
يدرس الطلب ويفصل فيه كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة.
القسم السابع الضرائب الاضافية المفروضة
" المادة 257 : يمكن استدراك الاغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في أساس الرسم العقاري الى غاية انقضاء الآجال المقررة في المادتين 326-1 و 327.
القسم الثامن الانتقال المساحي وانتقال مبلغ الضرائب المستحقة
" المادة 258 : 1 - تتم الانتقالات المساحية الناتجة عن انتقال الملكية بناء على طلب من المالكين المعنيين. 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - قصد اثبات الانتقال المساحي وتطبيقه قانونا على سجلات الرسم العقاري، يتعين على الموثقين أن يودعوا لدى مكتب التسجيل عند إخضاعهم أصل العقود المبرمة أمامهم لاجراء التسجيل مستخلصا موجزا لهذه العقود التي تتضمن بأية صفة كانت، نقل الملكية العقارية أو منحها.
ويخضع كتاب الضبط لنفس الالتزام بخصوص العقود القضائية من نفس طبيعة العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
توضع المستخلصات المذكورة على استمارات تقدمها الادارة مجانا.
" المادة 259 : يظل المالك السابق خاضعا للسجل الضريبي مادام الانتقال لم يتم بعد ، ويمكن اجباره أو اجبار وارثيه الطبيعيين على دفع الرسم العقاري ماعدا اذا قدموا طعنا ضد المالك الجديد.
" المادة 260 : اذا كان عقار مكتتبا باسم المكلف بالضريبة غير ذلك الذي كان مالكا عند أول يناير من سنة فرض الضريبة، يمكن اعلان انتقال مبلغ الضرائب المستحقة اما تلقائيا ضمن الشروط المقررة في المادة أو بناء على احتجاج من المالك أو ممن اكتتب الملك خطأ باسمه..
تقدم الاحتجاجات وتدرس ويفصل فيها مثلما يجري بالنسبة لطلبات الابراء من الرسم العقاري أو تخفيضه.
اذا كان هناك احتجاج على حق الملكية، تحال الاطراف أمام المحاكم المدنية، ويؤجل القرار حول طلب انتقال مبلغ الضرائب المستحقة الى غاية الحكم النهائي في حق الملكية.
" المادة 261 : تحاط الاطراف المعنية علما بالاقتراحات الخاصة بانتقال مبلغ الضرائب المستحقة من قبل المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية ويطلب منهم الادلاء بملاحظاتهم في أجل عشرة ( 10 ) أيام.
ويفصل المفتش رئيس قسم الضرائب في الامر بعد انقضاء هذا الاجل، غير أنه لا يمكن الفصل اذا كان ثمة تباين بين اقتراحات الادارة والملاحظات المقدمة من قبل المعنيين.