الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 224
غير أنه اذا تعلق الامر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تساويها، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر شهرا ، ويجبر مبلغ كل تسبيقة الى الدينار الادنى.
2 - يبلغ مفتش الضرائب المباشرة كل سنة المكلف العقوبات الواردة في المادة 403 على المبالغ غير المسددة.
" المادة 364 : 1 - يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الحقوق المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق انذار وفي أجل ثلاثة أشهر على الاكثر بعد ختم السنة المالية.
غير أنه في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون الاجل المتاح لاجراء هذه التصفية هو الاجل المحدد في المقطع 2 من المادة 229 يرفق دفع المتبقى من التصفية بالجدول الاشعاري الذي مارس وفق الاختيار المنصوص عليه في المادة 362 المنصوص عليه في المادة 359-2 - يتضمن بيانا جليا المبلغ المحدد طبقا لاحكام المقطع 1 من هذه المادة للمدفوعات المبلغ التسبيقات الشهرية أو الفصلية المدفوعة برسم السنة الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها الى غاية التبليغ الموالي أو السنة المالية.
واذا لم يتم الدفع الكلي بهذا المتبقى في الاجل المشار اليه أعلاه تطبق العقوبات الواردة في المادة 403 على المبالغ التي لم يتم دفعها.
واذا نتج عن التصفية تفوق مبلغ التسبيقات المدفوعة على مبلغ الرسم المستحق فعلا يخصم الفائض المعاين على الاداءات اللاحقة أو يتم ارجاعه.
2 - تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223.
القسم الفرعي الثاني الدفع الشهري أو الفصلي للرسم على نشاط المهن غير التجارية
" المادة 365 : 1 - يجب على المكلفين بالضريبة الذين حققوا خلال السنة السابقة ايرادات مهنية اجمالية يفوق مبلغها المسقط احتمالا على السنة 15.000 دج أن يؤدوا شهريا أو فصليا الرسم على نشاط المهن غير التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 366 و 367.
2 - تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المقطع 1 اعلاه أيضا على المكلفين المبتدئين في ممارسة المهنة حالما يتجاوز المبلغ الاجمالي لايراداتهم المهنية 15.000 دج أثناء السنة المدنية التي تمر على بدء ممارستهم.
" 366 : 1 - يحدد مبلغ كل دفع بتطبيق النسبة المعمول بها فيما يخص الايرادات المهنية الاجمالية المحصلة في الفصل أو الشهر المنقضي بحيث تكون ايرادات السنة السابقة تفوق 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج أو تساوي هذا المبلغ أو تتعدى هذا الحد.
2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المقطع 2 من المادة 365 إن الايرادات التي تعتمد في حساب مبلغ الدفع الاول هي تلك المحققة خلال الفترة المتراوحة منذ بداية النشاط واليوم الاخير من الشهر الذي فاق مبلغها فيه 15.000 دج. وتحسب الدفوعات التالية على أساس الايرادات المهنية الاجمالية المحققة في الشهر أو الفصل بحيث يفوق مبلغ ايرادات الفترة الاولى لفرض الضريبة المسقط على السنة 30.000 دج أو لا.
" المادة 367 : 1 - يجب أن يتم الدفع لدى قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 223 وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من الشهر الذي يلي حسب الحالة الشهر أو الفصل المدني الذي تحققت أثناءه الايرادات المهنية.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري في نسختين مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويتضمن بيان ما يأتي :
الفترة التي يتعلق بها الدفع
- اللقب والاسم والغرض والعنوان والمهنة الممارسة ورقم تعريف المادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- مبلغ الايرادات المهنية الخاضعة للضريبة
- مبلغ الدفع.
3 - حتى في حالة عدم حصول الدفع يجب ابداع جدول اشعاري يتضمن عبارة " لاشيء " وبيان أسباب عدم حصول الدفع، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 1 من هذه المادة.
" المادة 368 : 1 - تطبق على المكلفين المشار اليهم في المادة 365 والذين لم يقوموا في الآجال المحددة بدفع الرسم على نشاط المهن غير التجارية العقوبات المنصوص عليها في المادة 403.
2 - يمكن أن ينتج عن عدم ايداع أحد الجداول الاشعارية المشار اليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 367 تطبيق عقوبة قدرها 100 دج.
" المادة 369 : 1 - تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على نشاط المهن غير التجارية كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد 230 الى 238.
2 - يتعين على المكلفين المعنيين أن يضمنوا التصريح السنوي المكتتب طبقا للمادة 28 تفصيل المدفوعات المؤداة خلال السنة السابقة وتعريف قباضات الضرائب المختلفة التي تم الدفع لديها.
القسم الرابع اداء الضريبة
" المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المشار اليها في هذا القانون نقدا لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع التي يرخصها التشريع الجاري به العمل.
" المادة 371 : 1 - ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم المستأجرين القائمين على التسيير بدفع وديعة ضمان تساوي وصل ايراد مقطوع من سجل قانوني ذي أرومة، وفضلا عن ذلك يجب على القابضين أن يقيدوا الاداءات في جداولهم تواليا مع حصولها.
2 - يسلم مجانا تصريح بالدفع للمكلف من قبل القابض اثباتا للدليل على أدائه الضرائبه.
الباب الثاني التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مجال الضرائب المباشرة
" المادة 372 : تنفيذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجوبا ليس في حق المكلف المقيد فيه فحسب بل وحتى في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة.
" المادة 373 : يجوز تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضريبة المسؤولية بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقه على الحصص المشار اليها في المادتين 132 الى 129 والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و 229 والامر سواء بالنسبة لوارث مكلف بالضريبة يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و 238.
" المادة 374 : يتحمل مالك المحل التجاري المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري.
غير انه لا تفحم مسؤولية مالك المحل التجاري عندما يتبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي بينه وبين مستغل المحل التجاري أو عندما يقدم هذا المالك للادارة الجبائية جميع المعلومات المفيدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته .
تتحمل المسؤولية المؤسسات والأجهزة العمومية وغيرها من الهيئات العمومية المسند لها امتياز من املاك الدولة، بالتضامن مع المستغلين أو الشاغلين للمحلات او المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها عن الضرائب المباشرة المترتبة على الاستغلال الصناعي أو التجاري او المهني لهذه المحلات أو المساحات.
بمناسبة تأجير ما اسند لها من محلات تجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي بصفة التسيير الحر، يتعين على البلديات صاحبة الامتياز أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظيم الجاري به العمل شرطا يلزم ايجار ثلاثة أشهر ضمانا لدفع الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسيير الحر.
" المادة 375 : تطبق احكام المادتين 373 و 374 على جميع الضرائب والحقوق والرسوم والحصائل بجميع انواعها المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة.
" لمدة 376 : 1 - يتحمل المسؤولية بالتضامن كلا الزوجين إن تعاشرا في البيت الواحد وكذا أولادهما القصر على أساس الاموال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم زوجه برسم الضريبة على الدخل.
2 - يتابع تحصيل الضريبة على الدخل المؤسسة باسم رب الاسرة على أساس مداخيله الشخصية ومداخيل أولاده الذين يسكنون معه ويستوفون الشروط المطلوبة في