قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل المادة 237 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي : ee المادة 237 - تؤسس الضريبة في البلدية التي يستقر تؤدي خدمات ثقافية واعلامية من اعضاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها .