الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 196
على تأسيس الرسم.
الباب الفرعي الثاني الرسم على نشاط المهن غير التجارية القسم الاول مجال التطبيق
" المادة 230 : يستحق الرسم سنويا بصدد الايرادات الاجمالية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة الذين يمارسون، اضافة الى اقامتهم المهنية الدائمة بالجزائر نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل حسب صنف الارباح غير التجارية.
القسم الثاني اساس فرض الضريبة
" المادة 231 : يؤسس الرسم سنويا عن المبلغ الاجمالي للايرادات المهنية الاجمالية للسنة المنصرمة.
غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الممارسون لمهنة غير تجارية، عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية الحد المحدد من قبل قانون المالية.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 232 : يحدد قانون المالية، معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية.
القسم الرابع الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها
" المادة 233 : يؤسس الرسم باسم المستفيدين من الايرادات الخاضعة للضريبة في مكان تأدية المهنة أو عند الاقتضاء بمقر المؤسسة الرئيسية.
وبالنسبة لشركات الاشخاص والشركات المدنية المهنية يؤسس الرسم باسم الشركة.
القسم الخامس التصريحات
" المادة 234 : 1 - يتعين على كل شخص خاضع للرسم أن يسلم سنويا لمفتش الضرائب المباشرة اضافة الى التصريح المشار اليه في المادة 28 أو المادة 30 ، وفي آن واحد التصريح بمبلغ الايرادات المهنية الاجمالية المحققة خلال السنة المنصرمة.
2 - يتعين على المدينين بالضريبة أن يقدموا الوثائق والمعلومات والاثباتات الضرورية لتدقيق تصريحاتهم عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة.
3 - وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين والشبيهين بهم وفي حالة تعداد المؤسسات يؤسس الرسم ويصرح به في مكان اقامة المؤسسة الرئيسية.
" المادة 235 : تدقق التصريحات ويمكن تقديمها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 187.
القسم السادس مضاعفة الرسم
" المادة 236 : تفرض على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح في الاجل المحدد في المادة 234 أو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق والاثباتات المنصوص عليها في هذه المادة الضريبة تلقائيا وتطبق عليه نفس العقوبات الناتجة عن الاحكام المشار اليها في المادة 192 ) المقطعين 1 و 2 ).
" المادة 237 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في