الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 193
على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على نشاط المهن غير التجارية وضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
القسم السابع التوقف عن ممارسة المهنة
" المادة 238 : 1 – في حالة التوقف عن ممارسة المهنة، يؤسس على الفور الرسم المستحق بصدد الايرادات التي لم تخضع للرسم بما فيها الديون المكتسبة وغير المحصلة.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا للمفتش في أجل الأيام العشرة ( 10 ) المشار اليها في المقطع 1 من