قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 20 يحرر كما يلي :
" المادة 182-20 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعفاء من الدفع الجزافي مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من السنة الأولى من دخولها حيز الاستغلال ".