الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 179
1، أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات والاجور لكل شهر من الشهور التي تأخر فيها دفعها.
2 - تحسب هذه الحقوق بتطبيق معدل الدفع الجزافي المستحق على المستخدمين على أساس تقدره تلقائيا الادارة، ويبلغها العون المراقب الى المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعها الى الخزينة خلال الايام العشرة التالية لتاريخ التبليغ.
3 - وفي حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع 2 أعلاه، يستحق الدفع كليا من المستخدم أو والمدينين بالرتب للذين لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للدفع الجزافي | المدين بالرتب - وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات والاجور التي دفعوها مبلغ 1.000 دج لكل الثلاثي.
في حالة تحويل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب الى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة على المرتبات والاجور.
وفي حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الوفاة.
2 - يكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع، تذكر فيه المعلومات التالية :
الفترة التي تمت فيها الاقتطاعات.
التعيين والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البريدي أو الحساب الجاري المصرفي وعنوانه، ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الاجور الخاضعة للاقتطاع. 3 – في حالة التوقف عن دفع ضريبة الدخل المؤسسة على المرتبات والاجور، يلزم المستخدمون والمدينون بالرتب بموافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
" المادة 130 :1 - فيما يخص المستخدمين عليها في المادة 134-2 أعلاه. ويتم تحصيل الحقوق، والعقوبات المالية والغرامات عن طريق جدول التحصيل.
القسم السادس نظام فرض الضريبة التلقائي
" المادة 131 : تفرض الضريبة تلقائيا :
1 - على كل مكلف بالضريبة لم يقدم تصريحه، ويزيد دخله الصافي المحدد وفقا للمواد من 85 الى 98 عن المجموع المعفى من الضريبة.
2 - على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الاجابة الى الطلبات الواردة من مفتش الضرائب بخصوص التوضيحات والاثباتات الواجب تقديمها.
3 - على كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمعروفة، والمداخيل غير المصرح بها أو المغفلة اضافة الى عائداته العينية، تتجاوز المجموع المعفى، ولم يقدم تصريحا بذلك، أو يكون دخله المصرح به بعد حسم التكاليف المحددة في المادة 85 ، يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة، أو العائدات العينية ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد أساس فرض الضريبة، في حالة عدم توفر عناصر تقدير ثابتة تسمح بتحديد دخل أكثر ارتفاعا، بمبلغ مساو المبلغ النفقات، أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة، والمداخيل العينية بعد طرح مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86.
وفي الحالة المشار اليها في هذا المقطع، يقوم المفتش قبل اعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض والمدينين بالرتب الذين لم يستوفوا بعد الالتزامات المنصوص الضريبة الى المكلف بالضريبة الذي يتوفر على أجل عشرين عليها في المادتين 75 و 129 أعلاه، يمكن الادارة في نهاية يوما، للادلاء بملاحظاته.
ويحدد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون أن يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيين أنه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا بالراسمال، وكان يتقاضى تبرعات من الغير سواء بصفة دورية أم لا.
ان النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل المشار اليها أعلاه، هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها، ولو سجلت هذه النفقات على عدة سنوات.
4 - على كل مكلف بالضريبة، يكون خاضعا لضريبة الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 95 ، يمتنع عن الاجابة الى طلب صادر عن مصلحة الضرائب المباشرة يدعوه الى تعيين ممثل عنه في الجزائر.
5 - في حالة الاختلافات مع المفتش، لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا، أن يحصل عن طريق المنازعة على الابراء من الاشتراك الذي حدد له أو تخفيضه، دون أن يثبت أن الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.
القسم السابع أحكام خاصة قابلة للتطبيق في حالة التنازل، أو وقف النشاط أو الوفاة
" المادة 132 : 1 – في حالة التنازل عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما يقابلهم، خاضعين لنظام فرض الضريبة حسب التقدير الجزائي، أو وقف النشاط فيها، سواء كليا أو جزئيا، وفي حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو استغلال مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل وحينما يتعلق الأمر ببيع مؤسسات أخرى أو التنازل عنها اعتبارا من اليوم الذي اتخذ فيه الشاري أو المتنازل له ادارة المستثمرات فعلا.
- وحينما يتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة اعتبارا من يوم اغلاق المؤسسات اغلاقا نهائيا.
وفي حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، يسرى أجل العشرة ( 10 ) أيام اعتبارا من تاريخ التوقف عن النشاط.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يرسلوا الى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المقطع الأول فضلا عن المعلومات المشار اليها في المقطع الاول التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 99 المتعلقة بضريبة الدخل.
وعندما يوقفون نشاطهم خلال السنة الأولى من السنتين، أو في حالة التجديد الضمني، خلال السنة التالية للسنة التي يغطيها هذا التجديد، يحدد تقدير وجوبا بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير الى اليوم الذي أصبح فيه وقف النشاط فعليا.
واذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانية من فترة السنتين، فان تقدير الربح الواجب اعتماده هو التقدير المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفيضه تناسبيا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا المقطع.
وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها، فانه يضاعف الربح الخاضع للضريبة المحدد حسب النظام المستحقة على الارباح الصناعية، والتجارية، وغير التجارية | الجزافي بمبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة عن بيع المحل التي لم تفرض عليه الضريبة بعد.
يعتبر فسخ عقد ايجار الممتلكات المبينة من قبل اشخاص طبيعيين وما يقابلهم، توقفا للنشاط.
وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعروا المفتش في غضون أجل مدته عشرة أيام يحدد كما هو مبين أدناه بالتنازل أو وقف النشاط، واخباره بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه فعليا.
وعند الاقتضاء، باسم ولقب وعنوان المتنازل له أو الخلف حسب الحالة يسري أجل العشرة أيام :
- حينما يتعلق الأمر ببيع محل تجاري أو التنازل عنه اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه البيع أو التنازل في جريدة اعلانات قانونية.
التجاري أو التنازل عن المخزونات وعن عناصر الاصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173.
ولتطبيق هذا الحكم، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لهذه الفئة أن يذكروا في تصريحهم المبلغ الصافي للارباح الاستثنائية المشار اليها في الفقرة السابقة وأن يقدموا كل الاثباتات اللازمة.
يترتب عن عدم التصريح أو التعليل، أو نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى ضريبة الدخل الاجمالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 192 و 193
3 - يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لارباح المهن غير التجارية، أن يرسلوا الى المفتش في أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المقطع الأول، فضلا عن المعلومات المشار اليها في المقطع المذكور، التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 28 أو المادة 30 حسب الحالة، الملحق بالتصريح | المنصوص عليه في المادة 99 والمتعلق بضريبة الدخل.
ولتحديد أساس فرض الضريبة، تطبق أحكام المادة .173 ولهذا الغرض، يجب أن يشير المدينون في تصريحاتهم الى المبلغ الصافي لفوائض القيمة، مثل تلك المعرفة في المادة 173، وكل التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن ممارسة المهنة، أو تحويل زبائن وأن يقدموا لاثبات ذلك، كل الوثائق | اللازمة.
واذلم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريحات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، تحدد قواعد فرض ضريبة الدخل بصفة تلقائية وتطبق في هذه الحالات الزيادة في الحقوق المنصوص عليها في المادة 192.
في حالة وجود نقص في المداخيل المصرح بها يقدر العشر (1/10 ) على الاقل، تضاعف ضريبة الدخل المستحقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 193.
4 - بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين بالترتيب في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة، تطبق الاحكام الآتية :
في حالة التنازل بالمقابل، يمكن اقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة بصفة تضامنية مع سلفه فيما يخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الارباح التي يحققها هذا الاخير خلال سنة توقيف النشاط الى غاية يوم هذا التوقيف، وكذا الارباح المحققة في السنة السابقة اذا لم يصرح بها قبل تاريخ توقيف النشاط رغم أن هذا الاخير تم ضمن الاجل القانوني لتقديم التصريح. 1 الا أن مسؤولية خلف المكلف بالضريبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا يمكن اقحامها سوى خلال مدة سنة تسري ابتداء من يوم التصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة اذا تم تقديم هذا التصريح ضمن الاجل المحدد في نفس المقطع، أو ابتداء من آخر يوم لهذا الاجل في حالة عدم تقديم التصريح.
5 - باستثناء الفقرتين 4 و 5 من المقطع 2 تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة ويقدم ذوي حقوق الفقيد في هذه الحالة المعلومات اللازمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة.
" المادة 133 : 1 - تخضع للضريبة المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة خلال سنة وفاته ابتداء من نهاية السنة المالية الاخيرة التي خضعت للضريبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح يناير من سنة الوفاة.
كما تخضع للضريبة المداخيل التي تم توزيعها أو دفعها بسبب وفاة المكلف بالضريبة، اذا لم تكن قد أخضعت للضريبة من قبل، وكذا المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة دون أن تكون بحوزته قبل وفاته.
ومن أجل اقرار أساس ضريبة الدخل المستحقة طبقا للاحكام السالفة الذكر، يقبل تخفيض الرسوم المشار اليها في المادتين 217 و 230 ، التي تم دفعها أثناء سنة فرض الضريبة أو التي تضمنتها التصريحات التي قدمها الفقيد ضمن الآجال القانونية، أو ورثتة عند الوفاة. 2 يقدم التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقيد في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المقررة بشأن التصريحات السنوية.
يمكن أن ترسل قانونا طلبات التوضيح أو الاثبات وكذا الاشعارات المنصوص عليها في المادة 187 الى أي واحد من ذوي الحقوق أو الموقعين على التصريح بالميراث.
القسم الثامن الزيادات الخاصة بضريبة الدخل الاجمالي
" المادة 134 : 1 - يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مداخيل خارج الجزائر ولا يشير اليها على انفصال في تصريحه طبقا لاحكام المادة 199-3 أنه قد أغفلها، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة المطابقة، وكذا الزيادة المضافة الى الضريبة.
كما يترتب على اخفاء المداخيل أو التقديم المعتمد لتصريحات غير صحيحة بشأنها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقديم التصريح بهذه المداخيل، وكذا اغفال أو نقص في التصريح بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303. 2 – يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 54 و 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المتممة بعد ضعف مبلغها بنسبة 25 %.
ويترتب عن عدم دفع هذه الاقتطاعات في غضون الآجال المحددة، تطبيق عقوبة معدلها 3 % عن كل شهر تأخر 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو كل جزء منه، علما بأن كل شهر يحسب كشهر كامل يتحمل دفعها الشخص الملزم باجراء الاقتطاع المذكور غير أنه لا يجوز أن تتعدى هذه العقوبة المالية نسبة 25 % وذلك مهما كان عدد أشهر التأخر.
كل من تهرب أو حاول التهرب من اقرار أساس الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا المقطع او تصفيتها سواء كليا أو جزئيا، يتعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 303 من هذا القانون.
الباب الثاني الضريبة على ارباح الشركات القسم الأول عموميات 99 المادة 135 : تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الارباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136.
وتسمى هذه الضريبة "الضريبة على أرباح الشركات".
القسم الثاني مجال تطبيق الضريبة PP المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات :
1 ) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء : 1 (1) شركات الاشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري الا اذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
ب ) الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات بالاسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة، ، ، ، يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
العدد 57 2 14 جمادى الثانية عام 1411 ه 2 الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار اليها في المادة 138.
القسم الثالث المجال الاقليمي للضريبة
" المادة 137 : تستحق الضريبة عن الارباح المحققة بالجزائر.
تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص :
الارباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود اقامة ثابتة.
- أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات.
أرباح المؤسسات التي وان كانت لا تملك اقامة أو ممثلين معينين، الا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطا يتمثل في انجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.
اذا كانت مؤسسة ما تمارس في أن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فان الربح الذي تحققه من عمليات الانتاج أو عند الاقتضاء، من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيها ماعدا في حالة اثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين.
القسم الرابع الاعفاءات والانظمة الخاصة
" المادة 138 : تحدد الاعفاءات والانظمة الخاصة | بموجب قوانين المالية.
القسم الخامس الارباح الخاضعة للضريبة
" المادة 139 : تستحق الضريبة سنويا على الارباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة اثني عشر ( 12 ) شهرا التي استعملت النتائج المحققة فيها
2 ) - المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاعداد آخر حصيلة عندما لاتتزامن هذه المدة مع السنة الصناعي والتجاري.
كما تخضع لهذه الضريبة :
1 - الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12.
المدنية.
اذا امتدت السنة المالية المختتمة في السنة المنصرمة الى أكثر من الاثني عشر ( 12 ) شهرا تدفع الضريبة المستحقة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالية.
في حالة عدم اعداد أية حصيلة خلال سنة ما تؤسس الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية على الارباح المحققة في الفترة المنصرمة ابتداء من نهاية آخر فترة فرضت فيها الضريبة، أو من بداية العمليات بالنسبة للمؤسسات الحديثة، الى غاية 31 ديسمبر من السنة المعتبرة. ثم تخفض فيما بعد هذه الارباح من نتائج الحصيلة التي تضمنتها.
عندما يتم اعداد حواصل متتالية في ظرف سنة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحديد وعاء الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية.
وتخضع الامكانية المتاحة أمام المؤسسات الاقفال سنواتهم المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر، لاحكام القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة.
" المادة 140 : 1 - مع مراعاة أحكام المادتين 172 و 173 وما يليها فان الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة المؤسسة واحدة، بما في ذلك على الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الاصول، أثناء الاستغلال أو في نهايته.
2 - يتشكل الربح الصافي من الفرق في قيم الاصول الصافية لدى اختتام وافتتاح الفترة التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة للضريبة، وتحسم الضريبة من الزيادات المالية وتضاف عند الاقتطاعات التي يقوم بها صاحب الاستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة، ويقصد وكذلك الاتاوى المستحقة عن براءات الصنع ورخصه وعلاماته ومصاريف المساعدة التقنية ومصاريف المقر، والاتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فان خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة، وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها.
تخصم مصاريف المقر في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها .
أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فان خصم المصاريف المشار اليها أعلاه، وكذا مصاريف المقر، مع مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية.
2 - يمكن أن تقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من جهة، وفيه المواد المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
يصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها في الفقرة A الأولى من هذا المقطع حسب القيمة الحقيقية التي تقابلها بالدينار الجزائري.
يجب تقديم سندات الاثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية والاحتفاظ بها ضمن وثائق بالاصول الصافية، الفائض في قيم الاصول من بين جملة | المحاسبة للمستورد طيلة عشر ( 10 ) سنوات طبقا لاحكام الخصوم المتكونة من ديون الغير، والاستهلاكات المالية والارصدة المثبتة.
القسم السادس تحديد الربح الصافي وو المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص :
1 - المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالاقتراضات المبرمة خارج الجزائر القانون التجاري.
3 - الاستهلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال وطبقا لأحكام المادة .174 غير أن قاعدة حساب الاقصاط السنوية للاستهلاك المالية القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 80.000 دج.
ويحسب الاستهلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي غير انه بامكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 المقطعين الثاني والثالث الاستهلاك المالي التنازلي أو التصاعدي.
4 - الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالية باستثناء الضريبة على أرباح الشركات اذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فان مبلغها يدخل ضمن ايرادات السنة المالية التي تم خلالها اشعار المؤسسة بدفعها.
5 - الارصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبينة بوضوح، والتي يتوقع حدوثها بفعل الاحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية وتبيانها في كشف الارصدة المنصوص عليه في المادة 152 .
يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الامد أو الطويلة وكذا الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على الا تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5 % من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط والطويل.
يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الامد من أجل تسوية المبيعات أو الاشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض على الا تتجاوز حصة هذا الرصيد في كل سنة مالية 2 % من مبلغ القروض المتوسطة الامد المبينة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات ...
كل الحصص التي يوظف جزء منها أو توظف كلها في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تغدو بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، الى إيرادات السنة المالية المعنية واذا لم تقم المؤسسة نفسها بنقل هذه الحصص تقوم الادارة بالتصحيحات الضرورية في حالة تحويل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص، فان المبالغ التي استفادت من قبل من اعفاء من الضريبة على شكل حصص، والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها، يعاد دمجها في الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة.
6 - لا يقبل تخفيض المعاملات التجارية والغرامات والمصادرات أيا كانت طبيعتها، والواقعة على كاهل مخالفي الاحكام القانونية من الارباح الخاضعة للضريبة.
" المادة 142 : - 1 - مع مراعاة أحكام المقطع الثاني، تخضع أرباح المؤسسات للنسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 150 عندما يتم تخصيصها أثناء سنة تحقيقها، لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز من أجل الحاجيات التنموية لهذه المؤسسات.
2 - يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من النسبة المخفضة ، مسك محاسبة قانونية، كما يتعين عليها أن تذكر بصفة متباينة في التصريح السنوي للنتائج، الارباح التي قد تخضع للنسبة المخفضة، وترفق التصريح بقائمة الاستثمارات المحققة مع الاشارة الى طبيعتها وتاريخ دخولها في الاصول، وسعر تكلفتها.
3 - تحدد قائمة الاملاك العقارية والمنقولة التي لها الحق في الاستفادة من النسبة المخفضة بموجب قوانين المالية.
" المادة 143 : 1 - تعفى من الضريبة على الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة ( حصص في رأسمال ) عقب ادماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة.
2 - يطبق نفس النظام عندما تنقل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة :
- كامل أصولها الى شركتين أو عدة شركات تم تشكيلها وفق أحد هذه الاشكال.
- جزء من عناصر أصولها الى شركة أخرى تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال،
- يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة على الالزام المتضمن في عقد الادماج أو الاسهام والقاضي بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص الاستهلاكات المالية السنوية التي يجب اقتطاعها من الارباح وكذا فوائض القيم اللاحقة التي تنتج عن انجاز هذه العناصر حسب سعر | التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الاستهلاكات المالية التي سبق أن حققتها.
ويقع هذا الالتزام في الحالة المشار إليها في المقطع أعلاه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة، أما في الحالات المشار إليها في المقطع 2 فانه يقع على التوالي إما على عاتق الشركات المستفيدة من الاسهامات بالتناسب مع قيمة عناصر | الاصول الممنوحة لها وإما على عاتق الشركة المستفيدة من الاسهام الجزئي.
" المادة 144 : لاتدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها.
اذا استعملت هذه الاعانات في إحداث تثبيتات قابلة للاستهلاك المالي أو اقتنائها، فانه يجب ربطها بالارباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل من السنوات المالية اللاحقة، وذلك في حدود مبلغ الاستهلاكات المالية المطبقة عند اختتام هذه السنوات المالية على سعر تكلفة هذه التثبيتات.
ويجب ربط الاعانات المخصصة لإحداث تثبيتات غير قابلة للاستهلاك المالي أو اقتنائها بأجزاء متساوية، بالارباح الخاضعة للضريبة المحققة في السنوات التي تكون فيها هذه التثبيتات غير قابلة للتصرف بمقتضى العقد الذي تمنح بموجبه الاعانة، أو الأرباح المحققة في السنوات العشر ( 10 ) الموالية لسنة دفع الاعانة في حالة عدم وجود بند خاص بقابلية التصرف.
في حالة التنازل عن الثبيتات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، يطرح جزء الاعانة الذي لم يتم ربطه بقواعد الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات، وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو نقص القيمة.
" المادة 145 : 1 - تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو اعادة التأمين أو مؤسسات تقويم الرأسمال أو الادخار على مبلغ الدخل الصافي الاجمالي الذي يتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية الصافية ايا كانت طبيعتها.
تقع الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو المؤمنين دون سواهم ولا يحق الالتجاء إلى المنضمين فيها أو المؤمنين بغض النظر عن جميع البنود أو الإتفاقيات المخالفة مهما كان تاريخها.
2 - ان المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل الاجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمسيري شركات الاسهم | بالتوصية، ومن جهة أخرى للشركاء في شركات اشخاص اختاروا النظام الجبائي لشركات الاسهم، وكذا لاعضاء الشركات المدنية التي تأسست على شكل شركات الاسهم يمكن خصمها من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة شريطة أن تتطابق مع عمل فعلي تمت تأديته... 44 1 المادة 146 : يمكن تخفيض : 1 فيما يخص شركات التعاونيات الاستهلاكية الارباح الاضافية المتأتية من عمليات تمت مع الشركاء ووزعت عليهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.
2 - فيما يخص شركات التعاونية العمالية للانتاج جزء الارباح الصافية الموزع على العمال ضمن الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به.
3 - فيما يخص البنوك الوطنية المبالغ المدفوعة تسديدا للتسيقات التي منحتها الدولة.
وو المادة 147 : في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما فإن هذا العجز يعتبر عبءا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية، واذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز فان العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية، إلى غاية السنة المالية الخامسة الموالية لسنة تسجيل العجز.
القسم السابع نظام فرض الضريبة على الشركات
" المادة 148 : يخضع الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 136 وجوبا لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق.
يحدد الربح الحقيقي على اساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولأحكام المادتين 152 و 153 .
القسم الثامن الأشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة
" المادة 149 : تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويين بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئيسية.
يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 137، أن يعين لدى الادارة الجبائية ممثلا يسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالاجراءات التي يخضع لها الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، وأن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعنوي المعني. 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا تعذر ذلك فان الضريبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الاقتضاء يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي الذي ليست له إقامة بالجزائر.
القسم التاسع حساب الضريبة
" المادة 150 : تحدد النسبة العامة والنسبة المخفضة وكذا النسب الخاصة ببعض الأرباح والمداخيل بموجب أحكام قوانين المالية.
القسم العاشر التزامات الشركات
" المادة 151 : 1 - يتعين على الأشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136 ان يكتتبوا قبل فاتح ابريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة الموجود بمكان مقر الشركة أن الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع الضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة.
اذا سجلت المؤسسة عجزا يقدم التصريح بمبلغ العجز من نفس الشروط.
تقدم الادارة الجبائية الاستمارة الخاصة بالتصريح.
2 - يمكن لاسباب موضوعية أو لقوة قاهرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار اليه في المقطع الأول بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الاجل ثلاثة ( 3 ) أشهر.
" المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المشار العام في المادة 136 ان يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيل السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما اذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الاجراء للمؤسسة أم لا، ويمكنهم عند الاقتضاء ارفاق تصريحاتهم بالملاحظات الاساسية ما الامام الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو عامين المعتمدين الذين كلفوهم في حدود اختصاصهم، العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه يجب ان تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، واذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبية مقبولة فانه يجب تقديم ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
وإلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151 فان المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يقدموا على الاستثمارات التي تعدها وتقدمها الادارة :
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والانظمة المعمول بها، ولاسيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها والاستهلاكات المالية والارصدة المشكلة باقتطاع من الارباح مع الاشارة بدقة إلى غرض هذه الاستهلاكات المالية والارصدة جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
- وعند الاقتضاء التزاما باعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 173-2 من هذا القانون
- كشفا للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
وتقدم الشركات فيما يخصها، كشفا مفصلا للمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات ويتعين على المصرح بالضريبة ان يقدم، كلما طلب ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الحسابية والجرود ونسخا من الاوراق والوثائق الخاصة بالايرادات والنفقات التي من شأنها اثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح.
" المادة 153 : ويتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 136 أعلاه أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولا يتضمن الاشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أو تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية.
ويتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا ان يقيدوا في محاسبة وبشكل واضح طبيعة الامتيازات العينية الممنوحة لمستخدميهم وقيمتها.
يترتب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الفقرتين السابقتي الذكر، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة | 192 – 2 .
وتفرض هذه الغرامة كلما تبين أن هناك اغفالات أو باعداد ومراقبة وتقديم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج | نقائص في المعلومات المقدمة وكلما وجد اجراء لم يقيد طبيعة النشاط الامتيازات العينية الممنوحة لهم وقيمتها في المحاسبة.
القسم الحادي عشر اقتطاع الضريبة على ارباح الشركات من المصدر
1 - اقتطاع من المصدر يتم على ربوع رؤوس الاموال المنقولة. -1 ربوع القيم المنقولة
" المادة 154 : يتعين على المدينين الذين يوزعون القيم المنقولة ان يقوموا أثناء دفع هذه المداخيل باقتطاع من المصدر حسب النسبة المشار اليها في المادة 150، وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 121 ويعطي الاقتطاع من المصدر، الحق للشركات المستفيدة من هذه المداخيل في اعتماد ضريبة تخصم من الضريبة على أرباح الشركات.
2 - عائدات الديون والودائع والكفالات.
" المادة 155 : يترتب على عائدات الديون والودائع والكفالات كما هي محددة في المادة 55 اقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدها في الخصوم والاصول لحساب ما، بالجزائر حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 123 124 ويعطي الاقتطاع الذي يتم بصدد هذه العائدات الحق في قرض ضريبي يحسم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات .
ب - اقتطاع من المصدر يتم على مداخيل المؤسسات الاجنبية التي ليست لها اقامة مهنية دائمة بالجزائر
" المادة 156 : 1 - تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الاجنبية التي ليست لها اقامة مهنية دائمة بالجزائر والتي تقوم مؤقتا في اطار صفقات بنشاط، لاقتطاع من المصدر حسب النسب المشار اليها في المادة .150
2 - كيفيات دفع الاقتطاع
" المادة 157 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام باقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الاجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 158 و 159.
يسلم للمعنيين وصل يستخرج من دفتر ذي قسائم تقدمه الادارة.
" المادة 158 : يحسب مبلغ الدفع بتطبيق النسبة المعمول بها على مدفوعات الفترة.
" المادة 159 : 1 - يجب دفع الحقوق إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع للبلدية التي انجزت بها الأشغال وذلك قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي شهر الدفع.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعار في نسختين يكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.
يجب أن يبين جدول الاشعار الذي تسلمه الادارة على الخصوص ما يلي :
- تسمية الهيئة الجزائرية صاحبة الاشغال وعنوانها
- اسم الشركة وعنوان مقرها، والمكان الذي تنجز فيه المؤسسة الاجنبية اشغالها في الجزائر أو تؤدي فيها خدماتها، الشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات أرقام الوصول المسلمة لاثبات هذه الاقتطاعات طبيعة الأشغال أو الخدمات المنجزة المبلغ الخام الكلي للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة لها.
في حالة عدم الدفع خلال شهر معين، يجب ابداع جدول اشعار يتضمن علامة " لاشيء " ويبين اسباب عدم
2 - يتم الاقتطاع من المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال | القيام بالدفع، ضمن نفس الشروط المقررة أعلاه.
المقبوض خلال السنة المدنية السابقة.
غير أن الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الأجل لسعر الصفقة غير متضمنة في قاعدة فرض الضريبة.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية إلى الدينار الجزائري حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ امضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بصدده |
" المادة 160 : يجب على المؤسسات المصرفية، قبل اجراء أي تحويل للاموال ان تتأكد من ان الالتزامات الجبائية الواقعة على كاهل المؤسسة الاجنبية، قد استوفيت بكاملها.
ولهذا الغرض وتدعيما لملف التحويل، يتعين على المؤسسة تسليم شهادة تثبت دفع الضريبة، ويسلم هذه الشهادة هذه المبالغ. قابض الضرائب المختلفة الكائن بمقر انجاز الاشغال.
3 - الالتزامات الخاصة بالمؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على اقامة مهنية دائمة.
" المادة 161 : تلتزم المؤسسات الاجنبية بما يأتي :
1 - ارسال نسخة من العقد في رسالة موصي عليها مع اشعار بالاستلام إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمقر فرض الضريبة في غضون الشهر الذي يلي شهر اقامتها بالجزائر يجب اطلاع مفتش الضرائب المباشرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي في الايام العشرة لاعداده.
ويقوم مفتش الضرائب المباشرة التابع لمقر فرض الضريبة باطلاع المؤسسات الاجنبية المتعاقدة باللالتزامات
" المادة 164 : تطبق غرامة جبائية تتراوح بين 10 دج و 100 دج كلما تبين ان الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بمقتضى المادة 162 ، تحمل اغفالات أو انها غير صحيحة.
" المادة 165 : تفرض العقوبات المنصوص عليها في