الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 176
بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنويا التي تدفعها إلى اعضائها أو موكلها.
تحدد الشروط التي يتعين على الصناديق العمومية تطبيق هذه الاحكام وفقها بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
2 - تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب ما عدا اذا ثبت العكس، وفي حالة تقديمها من طرفه لحساب الغير، يمكنه تسليم للمؤسسة صاحبة الدفع، قائمة يبين فيها أسماء المالكين الحقيقيين والقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم. 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ترفق المؤسسة صاحبة الدفع هذه القائمة بكشف يقدم إليها وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303 على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغير باسمه قصد تجنبهم من تطبيق الضريبة.
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 314 أن تكون الدفاتر والاوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث اعدت وتوضع تحت تصرف أعوان ادارة الضرائب المباشرة إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها عمليات الدفع المطابقة .
" المادة 180 : ان الشركات أو المؤسسات والصرافين والمصرفيين والمقتطعين وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات، الذين يتلقون عادة قيما عقارية للابداع، ملزمون بأن يرسلوا إلى المفتش رئيس قسم الضرائب الكائن بالولاية التي يقيم فيها صاحب الحساب أشعارا بفتح وغلق أي حساب ايداع سندات أو قيم أو أموال نقدية أو حساب تسبيقات أو حسابات جارية أو غيرها.
وتحرر الإشعارات على استمارات تحدد الادارة نموذجها وتبين القاب اصحاب الحسابات وأسماءهم وعناوينهم وترسل في الأيام العشرة ( 10 ) الأولى من الشهر الموالي لشهر فتح الحسابات أو غلقها ويسلم وصل على ذلك.
ينبغي للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن ترسل قبل فاتح فبراير من كل سنة إلى المفتش رئيس قسم الضرائب الكائن بالولاية التي يقيم فيها صاحب | الحساب، بيان القسائم المقيد خلال السنة المنصرمة في اعتماد أصحاب الودائع والسندات والقيم أو الأموال النقدية، وحسابات التسبيقات، وغيرها من الحسابات.
يعاقب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الفقرات السالفة بتطبيق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة .2-192
" المادة 181-1 : ينبغي للأشخاص المعنويين، غير أولئك المشار إليهم أدناه أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151، كشفا يبين :
1 - عروض حال مجالس الادارة أو أصحاب الأسهم ومستخلصات مداولاتها، كما تقدم مؤسسات التأمين واعادة التأمين، ومؤسسات تثمين الرأسمال أو الإدخار عرض حال مفصلا في نسختين، وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات العدد 57 ب 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
ب - القاب وأسماء وصفات ومقر سكني أعضاء | مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافات والاتعاب | المدفوعة لكل واحد خلال السنة السابقة.
ج - المبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو الاقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا القاب وأسماء وعناوين المعنيين.
2 - ينبغي لمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تقديم كشف ضمن الشروط الواردة في المقطع الأول، يبين ما يلي :
1 - القاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم.
ب عدد الحصص العائدة لكل شريك في الشركة، إما عن طريق الملكية وإما عن طريق الانتفاع.
ج - المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال الفترة المحددة الوعاء الضريبة على الشركات لقاء المرتبات والمكافآت والتعويضات والتسديدات الجزافية للمصاريف، وغيرها من المرتبات التي يتقاضونها عن وظائفهم في الشركة، وكذا السنة التي تم فيها دفع هذه المبالغ.
د - المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة، وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو الاقتراضات أو الدفعات الحسابية.
3 - ينبغي لشركات الأشخاص والجمعيات المساهمة التي لم تختر النظام الجبائي المطبق على الشركات الرأسمالية، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 15، 11، 18، 28 و 30 كشفا يبين ما يلي :
- القاب الشركاء والأعضاء وأسماءهم وعناوينهم
- حصة الربح المحققة في السنة المالية أو السنوات المالية المختتمة خلال السنة السابقة والمطابقة لحقوق كل شريك أو عضو. عضو
" المادة 182 : يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبيق الغرامة المقررة في المادة 292-2 .
القسم السادس التصريح بالوجود
" المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل الاجمالي ان يقدموا في الأيام الخمسة عشر الاولى من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب المباشرة التابعين له، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة ويجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص القاب الشركة واسماءها وعناوينها، والعناوين بالجزائر وخارج الجزائر اذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الأجنبية، كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة لعقد أو عقود الدراسات أو الأشغال التي يتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها بالجزائر.
عندما يكون الخاضع للضريبة مالكا، إلى جانب مقره الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، يجب عليه تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة.
ويجب أن يشير هذا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعلاه عن كل مكونات المؤسسة.
القسم السابع تغيير مكان فرض الضريبة
" المادة 184 : عندما يحول المكلف بالضريبة إما مقر مديرية المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي، أو مكان ممارسة مهنته، أو سكناه أو إقامته الرئيسية، يمكنه أن يعد قانونا الاشتراكات التي هو مدين بها بصدد ضريبة الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة | غير المصابة بالتقادم على حد سواء، بمكان فرض الضريبة المطابق للوضع الجديد.
القسم الثامن اعادة التقييم
" المادة 185 : يمكن إعادة تقييم التثبتات المادية القابلة للاستهلاك المالي المبينة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1987 والخاصة بالمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، وفق الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به ( 1 ).
تكون إعادة التقييم إجبارية على المؤسسات العمومية.
الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابعين الصناعي والتجاري.
" المادة 186 : تقيد فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم، باعفاء من الضريبة في مكان خاص يرد ضمن خصوم حصيلة النتائج.
القسم التاسع المراقبة الجبائية القسم الفرعي الاول التحقيق في التصريحات
" المادة 187 : يحقق المفتش في التصريحات ويستمع إلى المعنيين عندما يرى أن الاستماع إليهم مفيد، أو عندما يطلبون تقديم توضيحات شفوية.
كما يمكن المطالبة بتوضيحات وتبريرات كتابيا.
ويجب على المفتش تجديد طلبه كتابيا عندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على طلب شفوي، أو عندما يرى المفتش أن الرد كان عبارة عن رفض الجواب على كل النقاط التي تستحق التوضيح أو بعضها.
غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تشير بوضوح إلى النقاط التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها، وأن تحدد للمكلف بالضريبة اجلا لا يقل عن 20 يوما لتقديم إجابته.
يمكن المفتش تصحيح التصريحات لكن قبل ذلك يجب عليه أن يوجه التصحيح الذي ينوي القيام به إلى المكلف بالضريبة مع الاشارة، بخصوص كل نقطة يطرأ عليها التصحيح وبكل وضوح، إلى الاسباب وإلى مواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المطبقة، ويدعو المعني بالأمر في نفس الوقت إلى ايفائه بقبوله أو بملاحظاته في أجل 20 يوما . وفي حالة عدم الرد ضمن هذا الأجل، يحدد المفتش قاعدة فرض الضريبة مع مراعاة حق الاعتراض المخول للمعني بالأمر بعد إعداد سجل الضريبة.
يمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يقدمون، تدعيما لتصريحاتهم المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 152 موضوع تصحيح تلقائي، غير أنه في حالة تقديم المكلف بالضريبة، بناء على طلب من مفتش الضرائب محاسبة قانونية من حيث الشكل ومن شأنها أن تبرر النتائج المصرح بها، فإنه لا يمكن تصحيح هذه النتائج إلا وفق الاجراء الحضورى، كما هو معرف أعلاه. 8878 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 188 : يمكن أن يدعى مهندسو المناجم خلفا لأعوان الضرائب المباشرة بمعيتهم، إلى التحقيق في تصريحات المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا منجميا والمؤسسات التي تستغل المحاجر.
" المادة 189 : من أجل إعداد الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات والمستحقة من المؤسسات الخاضعة المؤسسات توجد خارج الجزائر أو تمارس عليها رقابة، فان الأرباح التي تحول بطريقة غير مباشرة إلى هذه المؤسسات إما عن طريق الزيادة أو التخفيض في اسعار الشراء أو البيع وإما عن طريق وسيلة أخرى تدمج في النتائج المسجلة في المحاسبات، كما يطبق نفس الإجراء على المؤسسات التي تخضع لمؤسسة أو المجموعة تمارس هي الاخرى مراقبة على مؤسسات توجد خارج الجزائر.
وفي حالة عدم وجود عناصر دقيقة لاجراء التصحيحات المقررة في الفقرة السابقة، تحدد المواد الخاضعة للضريبة بالمقارنة مع المواد التي تستغلها عادة مؤسسات مماثلة.
القسم الفرعي الثاني التحقيق في المحاسبات
" المادة 190 : عندما يحدد العون المحقق قواعد فرض الضريبة عقب تحقيق في المحاسبة يجب اجراؤه بعين المكان، تقوم الادارة بتبليغ هذه القواعد إلى المكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، ويمنح المكلف بالضريبة أجل 40 يوما لايفاء قبوله أو ملاحظاته . وتطبيقا لأحكام هذه الفقرة، يمكن أن يمثل الادارة قانونا كل موظف في الادارات المالية له رتبة مراقب على الأقل.
لا يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إلا من قبل أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل.
وتحدد التصحيحات التي تتمخض عن التحقيقات في المحاسبة، حسب الحالة، تبعا للإجراءات المقررة في المادة السابقة .
في حالة القبول الصريح أو الضمني، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية ولا يمكن ابدا إعادة النظر فيها من قبل الادارة و لا إحتجاج المكلف بالضريبة عليها عن طريق الطعن التنازعي.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 القسم الفرعي الثالث حالة رفض المحاسبة
" المادة 191 : في حالة رفض الادارة الجبائية المحاسبة التي يقدمها المكلف بالضريبة عقب إجراء تحقيق في التصريح الجبائي، لا يطبق إجراء التصحيح الحضوري.
لا يمكن رفض المحاسبة إلا في الحالات الآتية :
- عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 19 من القانون التجاري، ولشروط تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة وكيفياته، عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية،
- عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة.
غير أنه اذا أبلغت الادارة الجبائية قواعد فرض الضريبة المحددة تلقائيا على إثر رفض المحاسبة، فإنها غير ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة.
القسم العاشر الزيادات في الضريبة الغرامات الجبائية القسم الفرعي الاول الزيادات بسبب عدم التصريح أو التأخر في تقديمه
" المادة 192 : 1 - تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات. ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 25%.
وتخفض هذه الزيادة إلى %10 أو 20% ضمن الشروط المحددة في المادة 322 اذا لم يصل التصريح إلى الادارة ضمن أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام والقاضي بوجوب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل، تطبق زيادة 25% على كامل الحقوق الواقعة على كاهل المكلف بالضريبة.
2 - يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الآجال المحددة، وتدعيما لتصريحه، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادتين 152 و 153 ، دفع غرامة جبائية قدرها 50 دج كلما حدث عدم تقديم الوثائق أو وصلت متأخرة إلى الادارة.
في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر، في ظرف القسم الفرعي الثالث الغرامات الجبائية
" المادة 194 : تخضع الشركات والاشخاص المعنيون الآخرون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، موصى عليه مع إشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا | الذين يدفعون اما مباشرة أو عن طريق الغير المبالغ المذكورة ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.
تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 15 و 11 و 18 و 28 و 30 و 44 و 53 و 59 و 80 والوثائق المرفوقة بها والتي تستعمل في مراقبة الدخل المفرز في التصريح بالضريبة على الدخل، وثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية.
القسم الفرعي الثاني الزيادات بسبب نقص في التصريح
" المادة 193 : 1 - عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الاشارة إلى القواعد أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين ربحا ناقصاً أو صحيحا، يضاعف مبلغ الحقوق المغفلة أو المنقوصة كما يلي :
- %10 %10 اذا كان مبلغ الحقوق لا يتجاوز 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
- %15 %15 اذا كان مبلغ الحقوق يتراوح بين 15 و50% من الحقوق المستحقة فعلا.
- 25 اذا كان مبلغ الحقوق يتجاوز %50% من | الحقوق المستحقة فعلا.
2 - في حالة أعمال الغش تطبق زيادة قدرها 100 على كامل الحقوق.
3 - تجمع الزيادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء، مع تلك المقررة في المادة 192 ) الفقرتان الأولى والثانية ) .
4 - يمكن أن يصحح تلقائيا تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادي خلال السنة السابقة والخاص بفرض الضريبة، وفي هذه الحالة، تطبق الزيادات المقررة في المقطع الأول أعلاه على الحقوق المطابقة للزيادة.
5 - كما تطبق الزيادات المقررة في هذه المادة وفي المادة 192 في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، أو ممارسة | المهنة.
في هذه المادة، إلى أشخاص لا يكشفون عن هويتهم ضمن الشروط المقررة في المادة 176 لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.
القسم الحادي عشر التنازل أو التوقف عن النشاط القسم الفرعي الاول عموميات
" المادة 195 : في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضريبي المفروض على الربح الحقيقي، تؤسس مباشرة الضريبة المستحقة على الأرباح التي مازالت لم تفرض عليها الضريبة.
بعد سحب الاعتماد المقرر في المادة 141 من القانون المتعلق بالنقد والقرض انتهاء نشاط.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة ( 10 ) أيام، كما هو محدد أدناه، وان يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا وكذا عند الاقتضاء، اسم المتنازل له ولقبه وعنوانه.
ويسري تاريخ العشرة ( 10 ) أيام ابتداء من :
- اليوم الذي ينشر فيه البيع أو التنازل في جريدة الاعلانات القانونية اذا تعلق الامر ببيع أو تنازل عن محل تجاري.
- اليوم الذي يتسلم فيه المشتري أو المتنازل له إدارة الاستغلالات اذا تعلق الامر ببيع أو تنازل عن مؤسسات أخرى
- اليوم الذي أغلقت فيه نهائيا المؤسسات اذا تعلق الأمر بوقف عن نشاط،
- تاريخ السحب إذا تعلق الأمر بسحب اعتماد. 1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الفرعي الثاني كيفيات فرض الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي
" المادة 196 : 1- يتعين على الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب ربحهم الحقيقي، أن يقدموا، فضلا عن المعلومات المشار اليها في العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الأجل المحدد في المادة المذكورة، أو ابتداء من آخر يوم لهذا الأجل في حالة عدم تقديم التصريح.
5 - ان تحويل شركة اسهم أو شركة محدودة المسؤولية إلى شركة أشخاص، يعتبر توقفا عن نشاط المؤسسة، بمفهوم أحكام هذه المادة.
6 - تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة في المادة السابقة، تصريحاتهم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط | حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقيقي لفرض الضريبة، إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية، حسب الحالة، وذلك حسب الأشكال المحددة في المادة 152 وفي أجل العشرة ( 10 ) أيام المقررة في المادة 195 اعلاه.
2 - ولتحديد الربح الحقيقي تطبق أحكام المادة 173 ولذلك يجب على المدينين الإشارة في تصريحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القيمة المشار إليها في المادة المذكورة وتقديم كل الاثباتات المفيدة تدعيما لذلك.
3 - اذا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليها تباعا في المادة السابقة و في هذه المادة، أو اذا طلب منهم تقديم التبريرات الضرورية تدعيما للتصريح بارباحهم ولم يقدموها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية | لاستلام الإشعار الموجه إليهم لهذا الغرض، فإن قواعد فرض الضريبة تحدد تلقائيا وتطبق الزيادة في الحقوق المقررة في المادة 192 .
في حالة نقص في التصريح أو عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للتصريح بالربح، تضاعف الضريبة كما هو محدد في المادة 193.
4 - في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق الأمر ببيع إجباري ام طوعي، فإنه يمكن اقحام مسؤولية المتنازل له بصفة تضامنية مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على الأرباح التي حققها هذا الاخير خلال السنة، أو السنة المالية للتنازل، إلى غاية يوم إجراء هذا التنازل وكذا على الأرباح المحققة في السنة أو السنة المالية السابقة إذا لم يصرح المتنازل بهذه الأرباح قبل تاريخ التنازل الذي وقع في الموعد العادي.
غير أن مسؤولية المتنازل له تنتهي عند سعر بيع المحل التجاري إذا تمت عملية التنازل بالمقابل وعند القيمة المحددة لتصفية حق الانتقال بين الأحياء إذا تمت عملية التنازل بالمجان ولا يكون مسؤولا عن ذلك إلا خلال سنة واحدة تسري ابتداء من يوم التصريح المقرر في المادة السابقة، اذا تم في وفي هذه الحالة، يقدم ذوو حقوق المتوفى المعلومات الضرورية لإعداد الضريبة في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة.
الجزء الثاني الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية الباب الأول احكام عامة
" المادة 197 : تتوفر الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية على الضرائب الآتية :
1 - الضرائب المحصلة لفائدة الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية :
الدفع الجزافي
- الرسم الثابت المضاف إلى الرسم على النشاط المهني،
- الرسم النوعي على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجاري ) الرسم على النشاط المهني ( المهن غير التجارية ).
الرسم على البنزيل الممتاز والعادي والغازوال والمواد الصيدلانية
2 - الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها :
الرسم العقاري على الملكيات المبنية رسم التطهير.
" المادة 198 : تحدد معدات الرسوم العائدة للولايات والبلديات، عند الاقتضاء في كل سنة من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون.
" المادة 199 : يقوم المفتش رئيس قسم الضرائب سنويا من أجل إعداد الميزانيات المحلية بتبليغ السلطات المختصة بمقدار القواعد الخاضعة للضريبة الصافية المتضمنة في آخر السجل المعروفة، مع الإشارة إلى أهمية التغييرات الواجب إدخالها على هذه العناصر المراعاة تطور الوضع الاقتصادي.
تقوم هذه السلطات بارسال هذه المعلومات إلى رؤساء المجالس المعنية في ظرف شهر على الأكثر قبل تاريخ فتح دورات الميزانية.
إذا تبين أن القواعد الخاضعة للضريبة الصافية الواردة في جداول الضريبة لجماعات محلية ما، وبخصوص سنة معينة، أقل بكثير من القواعد التي اعتمدت عليها الجماعة المحلية لإعداد ميزانيتها للسنة المعتبرة، يجب على المفتش رئيس قسم الضرائب للولاية، أن يقترح على السلطة المختصة، عند الاقتضاء، تعديل النسب المصادق عليها بشكل يكون فيه حاصل السجل الضريبي مساويا للإيرادات التي تتوقعها الجماعة المحلية المعنية.
" المادة 200 : تمنح حواصل الضرائب المباشرة المحلية المحصلة لحساب الولايات والبلديات وفقا للشروط الآتية :
1 ) قبل المصادقة على ميزانية السنة الجارية، تمنح التخصيصات شهريا بمعدل واحد على اثني عشر ( 1/12 ) من الحاصل المحدد قانونا للضرائب المباشرة المحلية التي تمنحها السلطة الوصية بصدد السنة المنصرمة.
2 - بعد المصادقة على ميزانية السنة المالية، تمنح التخصيصات شهريا بمعدل واحد على اثني عشر ( 1/12 ) من الحاصل المحدد قانونا للضرائب المباشرة المحلية التي تمنحها السلطة الوصية بصدد السنة الجارية، ما عدا عند ربطها بالتقديرات الجديدة بواسطة الدفع الاضافي أو اقتطاع المدفوعات المتممة قبل المصاقة على الميزانية. n المادة 201 : خلافا للمادة 197، يدفع الحاصل الصافي المتأتي من الزيادة في الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المقرر في المادة 222 أدناه إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ويوزع سنويا طبقا للشروط والكيفيات التي تحددها القوانين والانظمة المعمول بها. :
" المادة 202 : 1 - خلافا للمادة 197، يدفع إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية حاصل الرسم عن النشاط المهني المستحق من :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
مؤسسات البناء والاشغال العمومية البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة مؤسسات النقل مؤسسات تأجير الآليات
- مؤسسات أشغال الدراسات بعد أن تكون هذه المؤسسات قد طلبت تأسيس هذا الرسم وتحصلت عليه بمقر اقامتها الرئيسية بالنسبة لمجمل مؤسساتها التي تستغلها عبر الجزائر وذلك بعد ترخيص من الادارة الجبائية.
2 - يوزع هذا الحاصل سنويا بين الولايات والبلديات وفق الشروط والكيفيات التي تقرها القوانين والانظمة المعمول بها.
" المادة 203 : تقع التخفيضات وعدم إمكانية التحصيل في الضرائب المحلية التي يتم إقرارها خلال السنة المالية على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يقبض لمواجهتها مساهمة تحسب على أساس مبلغ سجلات هذه الضرائب المحلية. ويحدد مبلغ هذه المساهمة سنويا حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم المطبق وفقا للتشريع المعمول به،
" المادة 204 : عندما يتبين في نفس السنة ان المبلغ الصافي للضرائب العائدة إلى الولايات والبلديات والمفروضة بصدد سنة فرض الضريبة، يقل عن المبلغ القانوني للتقديرات على إثر تخفيض المادة الخاضعة للضريبة، يتم سد النقص بالدفع في الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ويقصد بالمبلغ الصافي الحاصل المبين للضرائب المعنية يطرح منه مبلغ الاقتطاعات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، لقاء مساهمة الجماعات المحلية والمخصص للتكفل بالتخفيضات في الضرائب المحلية المباشرة وبعدم إمكانية التحصيل للضرائب المحلية المباشرة التي تم إقرارها خلال السنة المالية، والمبين أيضا للنقائص في الاثباتات بالمقارنة مع تقديرات الولايات والبلديات والمصاريف الوعاء والتحصيل.
" المادة 205 : إذا كان المبلغ الصافي المشار إليه في المادة السابقة يفوق مبلغ التقديرات القانونية، يدفع الزائد إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، للاغراض المبينة في المادة 204 أعلاه.
" المادة 206 : ويحصل أيضا لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، حاصل السجلات الاضافية وتسويات الضرائب المحلية المباشرة المقررة بصدد السنوات السابقة للسنة التي تأسست فيها الضريبة.
" المادة 207 : 1 - تقع مصاريف الوعاء وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 107، على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
تتعلق هذه المصاريف فقط بنفقات المطبوعات والمستخدمين.
2 - يتم تسديد هذه المصاريف الميزانية الدولة على أساس أربعة بالمائة ( 4 ) من مبلغ الاثباتات.
3 - تدفع المبالغ المستحقة على الصندوق المشترك والجماعات المحلية إلى الخزينة في مجرى شهر يناير من كل سنة بناء على تقديم حسن تعده الادارة الجبائية، تخصص هذه الموارد الميزانية الدولة.
الباب الثاني الدفع الجزافي القسم الأول مجال تطبيق الدفع الجزافي
" المادة 208 : 1 - تخضع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات والأجور والتعويضات والعلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية، لدفع جزافي يقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر أو الممارسة بها نشاطها والتي تدفع مرتبات وأجورا وتعويضات وعلاوات.
2 - تطبق أحكام المقطع السابق على المعاشات العمرية.
3 - يمكن اقرار قواعد خاصة للدفع الجزافي الذي يطبق على بعض المهن بموجب مرسوم، لا سيما تلك الخاضعة للنظام الفلاحي إزاء القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتلك التي تتضمن عادة مرتبا يدفع عن طريق اجر - اكراميات . 99 المادة 209 : تحدد النسب والاعفاءات بموجب قوانين المالية.