الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 174
يقبض الرسم المستحق على عقود التأمين والربوع العمرية، من قبل المؤمن، أو ممثله المسؤول أو المؤمن الأول، إذا اكتتب العقد من قبل عدة تأمينات ليتولى هو دفعه حسب نظام الاقساط الوقتية، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها مقره أو مسكنه.
" المادة 175 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بها، يخضع الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية الى القواعد الخاصة باقرار الاساس، والتحصيل والمنازعة السارية على الرسم على القيمة المضافة.
الفصل الثاني احكام انتقالية
" المادة 176 : تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه
- طبيعة المؤسسة. 1 ابتداء من أول يناير سنة 1992 يصدق على التصريح، ويؤرخه ويوقعه، إما الممثلون .
يلغى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة القانونيين للمؤسسات أو الوكالات وإما وكلاؤها الحائزون | 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال والنصوص تفويضا قانونيا يرفق بالتصريح. اللاحقة المتخذة لتطبيقه ابتداء من نفس اليوم.
يستبدل المرجع في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها حاليا الى الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات، بذلك المتعلق بالرسم على القيمة المضافة أو الرسم الخاص.
" المادة 177 : تخضع بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 15 أعلاه المبالغ المقبوضة من طرف المدينين بالضربية، ابتداء من يوم أول يناير سنة 1992 ، كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة كليا أو تم تحرير فاتوراتها قبل هذا التاريخ الى معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم المفروض على تأدية الخدمات الجاري بها العمل عند تاريخ تنفيذ هذه الاشغال أو الخدمات.
يجب على المدينين بالضريبة المعنيين بالاحكام المذكورة أعلاه والذين يتمثل الفعل الموجب للضريبة، بالنسبة لهم، هو قبض النقود، أن يقدموا قبل تاريخ 31 يناير سنة 1992 ، الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال التابعين لها، قائمة بأسماء الزبائن المدينين لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1991 بتوضيح لكل منهم، مقدار المبالغ المستحقة، بالنسبة للاعمال الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات.
الرسم المستحق بالنسبة للزبائن المدينين، سيتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة.
" المادة 178 : يرخص للاشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملياتهم الخاضعة للضريبة :
1) الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذي مس مخزونات المنتوجات الاشياء البضائع ووسائل التغليف | التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1991 .
ب ) قرض الرسم الوارد في التصريح برقم الاعمال للمدة الاخيرة للاخضاع الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
يلزم الاشخاص المعنيون، أن يقدموا الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال التابعون لها، قبل تاريخ 31 يناير سنة 1992، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنية وهذا ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم".