قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
يضاف الى المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 18 يحرر كما يلي : ১১ المادة 182-18 - تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية البصرية التي تقدم أداءات ثقافية واعلامية من الاعفاء الكامل من الدفع الجزافي لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال ".