الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 16
2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالتضامن مع الشركة عن دفع هذه الضرائب والغرامات.
ولهذا الغرض، فإن العون المكلف بالتحصيل يكلف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي الذي يوجد فيه مقر الشركة للفصل كما هو الشأن في المواد الجزئية.
ولا تمنع طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي يقر مسؤوليتهم من أن يتخذ المحاسب في شأنهم تدابير تحفظية.
" المادة 148 : تنطبق احكام المادة 405 . 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسم على القيمة المضافة والعقوبات الجبائية المطابقة التي أصبحت غير قابلة للتحصيل.
ثانيا : النظام عند الاستيراد والتصدير
" المادة 149 : تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد والتصدير، بكل طرق الاثبات من القانون العام أو تعاين بواسطة محاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان ادارات الجمارك أو الضرائب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجيل، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية.
" المادة 150 : في مجال الاستيراد والتصدير، تطبق عقوبات على المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، وتجري الملاحقات وتحال القضايا على الهيئات المختصة وتصدر أحكام فيها، كما في مجال المخالفات الجمركية، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال.
" المادة 151 : يعاقب على الغش أو التصريحات الخاطئة أو الطرق التدليسية الرامية الى الحصول عند تصدير بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قيد مبلغ غير مستحق أو يزيد عن ذلك الذي ينبغي أن يترتب عن التصدير المحقق فعلا، بغرامة يساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القيد غير المستحق، وذلك دون الاخلال بابطال المبلغ المقيد المذكور.
" المادة 152 : تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بالامتيازات والرهون على الحالات المنصوص عليها في المادتين 150 و 151 من هذا القانون.
الفصل الثامن التقادم القسم الاول عمل الادارة
" المادة 153 : يخضع عمل الادارة للتقادم بعد أجل قدره أربع سنوات، بالنسبة لما يلي :
1 - تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله.
2 - قمع المخالفات للقوانين والانظمة السارية على هذا الرسم.
غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة احتجاز، يجب أن يتم استحضاره أمام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده في غضون شهر اعتبارا من يوم إقفال المحضر.
" المادة 154 : يسري أجل التقادم المعد بالسنوات المدنية، اعتبارا من فاتح يناير للسنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم.
غير أنه في حالة طرق تدليسية استعملها مدين بالضريبة لاخفاء استحقاق الرسوم، أو أية مخالفة أخرى، لا يسري التقادم الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الادارة من معاينة استحقاق الرسوم أو المخالفات. 99 " المادة 155 : ينقطع التقادم بموجب ما يلي : 1(1)) الطلبات المبلغة
ب) دفع اقساط
ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الادارات المؤهلة لتحرير محضر
د) إيداع طلب إعفاء من العقوبات
ه) أي عمل مسبب للانقطاع تابع للقانون العام.
كما أن تبليغ سند التحصيل يتسبب في انقطاع التقادم الساري ضد الادارة ويحل محل التقادم التابع للقانون العام.
ينقطع قانونا التقادم الساري ضد الادارة عند تاريخ أول عنوان تقديم تعرفه لرسالة الادارة موصى عليها أو سند تنفيذ، اما عند آخر للمدين بالضريبة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو مفوضه بالتوقيع.