الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 162
ضمن أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار في ظرف موسى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في الاجل المحدد.
الباب الثالث احكام مشتركة بين ضريبة الدخل والضريبة على ارباح الشركات القسم الاول التكاليف الواجب خصمها
" المادة 168 : لا يخصم من الربح الخاضع للضريبة الاجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو شريك أو أي جائز على اسهم في شركة لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المهنة الا في حدود الاجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني أو يشغل نفس منصب العمل مع مراعاة دفع الاشتراكات المقررة بصدد المنح العائلية والاقتطاعات الاجتماعية الاخرى المعمول بها.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقل التخفيض المشار اليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
" المادة 169 : 1 - لاتكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي
- مختلف التكاليف والاعباء واجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال مختلف أنواع الهدايا، باستثناء تلك التي لها طابع اشهاري عندما تتجاوز قيمتها الوحدوية 150 دج لكل مستفيد، والاعانات والتبرعات والهبات باستثناء تلك الممنوحة نقدا أو عينا للقرى الاشتراكية والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع الانساني، عندما لاتتجاوز مبلغا سنويا قدره 5000 دج
- مصاريف الاحتفالات بما فيها مصاريف الاطعام القسم الثاني نظام فوائض القيم الخاصة بالتنازل
" المادة 172 : 1 - خلافا لاحكام المادة 140-1.
تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الاملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة الأمد أو طويلة الأمد تطبيقا للمادة 178 .
2 - تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد عن التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
أما فوائض القيم الطويلة الأمد فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث ( 3 ) سنوات.
3 - تعد أيضا مماثلة للتثبيتات شراءات الاسهم أو والفندقة والعروض التي يتجاوز مبلغها الحد المحدد بخمسة | الحصص التي يقصد من ورائها ضمان ملكية 10% على في الألف على الأكثر من الربح الجبائي الصافي المحقق في السنة الاخيرة التي تم فيها اقرار فرض الضريبة عن طريق السجل، أو يتجاوز حدا ثابتا قدره 50.000 دج عن كل سنة مالية.
يجب اثبات هذا المبلغ قانونا وربطه مباشرة باستغلال المؤسسة. 2 – غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للاشهار المالي، والكفالة والرعاية الخاصين بالانشطة الرياضية من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة اثباتها اثباتا قانونيا في حدود سيقف يحدد عن طريق التنظيم.
" المادة 170 : يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة على عمليات البحث العلمي أو التقني من أرباح العام أو السنة المالية التي تم فيها انفاق هذه المصاريف، وذلك من أجل تحديد الضريبة.
" المادة 171 : تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حدود %1 %1% من مبلغ هذا الدخل أو الربح، الهبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات الغرض الخيري المصرح بمنفعتها العمومية.
يجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية. وفي حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي.
الاقل ملكية كاملة للمستقبل من رأسمال شركة أخرى. 4 – تعد جزءا من الأصول المثبتة القيم التي تشكل المستندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة منذ سنتين ( 2 ) على الأقل قبل تاريخ التنازل.
" المادة 173 : 1 - ان مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في اطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة يحدد حسب طبيعة فوائض قيم كما هي مبينة في المادة السابقة :
- اذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد يحسب مبلغها في حدود %70% من الربح الخاضع للضريبة
- واذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35%.
2 - خلافا لاحكام المادة 140-1 لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء استغلال عناصر الاصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي تحققت فيها، اذا التزم المكلف بالضريبة بأن يعيد شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من اختتام هذه السنة المالية استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم، مع اضافته إلى سعر تكلفة عناصر الاصول المتنازل عنها.
يجب أن يرفق هذا الالتزام باعادة الاستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.
اذا تم إعادة الاستثمار في الاجل المنصوص عليه اعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع | للضريبة، أنها مخصصة للاستهلاك المالي للتثبيتات الجديدة | وتخصم من سعر التكلفة من أجل حساب الاستهلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القيم إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي انقضى فيها الاجل المذكور أعلاه.
القسم الثالث نظام الاستهلاك المالي
" المادة 174 : 1 - يطبق بقوة القانون نظام الاستهلاك المالي الخطي على كل التثبيتات. 2-1 - غير أنه يمكن حساب الاستهلاك الماني للتجهيزات التي تساهم مباشرة في الانتاج داخل المؤسسات من غير المباني السكنية والورشات والمحلات المستعملة في ممارسة المهنة، حسب نظام الاستهلاك المالي التنازلي سواء بالنسبة للتثبيتات المكتسبة أو المحدثة ابتداء من فاتح يناير سنة 1988 أو تلك القائمة قبل هذا التاريخ.
كما يطبق الاستهلاك المالي التنازلي على المباني | والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي.
ب - يطبق الاستهلاك المالي التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه ماليا.
ج - تحدد المعاملات المستعملة في حساب الاستهلاك المالي التنازلي على التوالي ب 15 و 2 و 5, 2 حسبما تكون المدة العادية لاستعمال التجهيزات 3 أو 4 سنوات، 5 أو 6 سنوات أو أزيد من 6 سنوات.
د - وللاستفادة من الاستهلاك المالي التنازلي، يجب الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات اثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المختتمة وذلك ابتداء من السنة المالية 1988.
تعد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك المالي التنازلي عن طريق التنظيم.
ه - بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر يحسب الاستهلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة.
3 - كما يمكن المؤسسات استهلاك استثماراتهم ماليا حسب نظام الاستهلاك المالي التصاعدي.
يحصل على الاستهلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاستهلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية وكمقام، ن ( ن + 1 ) ، وتمثل " ن " عدد سنوات الاستهلاك المالي. 2 بالنسبة للتثبيتات الموجودة في الذمة المالية للمؤسسة قبل فاتح يناير سنة 1988 تتشكل القاعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند هذا التاريخ لحساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي من القيمة الحسابية الصافية لهذه التثبيتات .
وللاستفادة من هذا النظام للاستهلاك المالي يجب على المؤسسة ضم رسالة اختيار هذا النظام إلى تصريحهم السنوي.
ويقضى اختيار الاستهلاك المالي التصاعدي فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له استبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الاستهلاك المالي الآخر.
القسم الرابع مؤسسة الملاحة البحرية أو الجوية
" المادة 175 : تعفى الأرباح التي تحققها مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المقيمة بالخارج والتي تنتج على المؤسسات المشار اليها أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي | عناستغلال بواخر أو طائرات أجنبية، من الضريبة شريطة أن المفروض حسب الربح الحقيقي أن تختار وجوبا هذا النوع من الاستهلاك المالي. ويجب الأدلاء كتابيا بهذا الإختيار تكون مؤسسات جزائرية من نفس النوع تتمتع من اعفاء مماثل ومساو.
تحدد بالنسبة لكل بلد كيفيات الإعفاء والضرائب التي يتناولها الإعفاء، عن طريق اتفاقية أو اتفاق ثنائي.
القسم الخامس التصريح بالعمولات والمكافات عن الوساطة والانقاصات والاتعاب ومختلف المكافات الاخرى
2 - غير أنه في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار اليه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 132 و 195.
" المادة 178 : يترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 192-2 .
" المادة 179 : 1 - لا يمكن أي شخص أو شركة أو
" المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات | جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو غيرها والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية والذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم اتعابا واتاو عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين أن يصرحوا بهذه المبالغ في كشف يبين القاب المستفيدين وأسماءهم وعنوان شركائهم وعناوينهم، والمبالغ التي قبضها كل مستفيد ويجب ضم هذا الكشف إلى التصريح السنوي بالنتائج.
وتخضع هذه المبالغ حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل أو إلى الضريبة على أرباح الشركات، وتفقد الجهة صاحبة الدفع التي لم تصرح بالمبالغ المشار اليها في هذه المادة أو لم ترد في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاشعار بالإنذار المنصوص عليه في المادة 192، حق تقييد هذه المبالغ في مصاريفها المهنية من أجل إعداد الضرائب الخاصة بها.
من الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب دون المطالبة من صاحب الطلب اثبات هويته وتبيان مقره الحقيقي.
كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي شكل من الاشكال بناء على تقديم القسائم للمفتش، رئيس قسم الضرائب الكائن بمقر المؤسسة صاحبة الدفع وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف اسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية التي قبضها أو قيمة الامتياز العيني الذي استفاد منه.
ويمكن المدير العام للضرائب أن يتخذ قرارا يقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبيعة القيم. ! وتقع نفس هذه الالتزامات على عاتق الجماعات لقاء لا يتعارض تطبيق هذه العقوبة لا مع تطبيق الغرامة | الأرباح والفوائد المتأتية من أسهمهم الخاصة أو الحصص المنصوص عليها في المادة 192، ولا مع إخضاع نفس المبالغ للضريبة باسم المستفيد طبقا للفقرة السالفة.
كما يعد عدم تقديم الكشف المشار إليه أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، بمثابة محاولة من محاولات الغش كما هي مبينة في المادة 303 وما يليها.
أو الالتزامات التي يدفعونها لأشخاص أو شركات غير تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
يترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة الذين لا يمتثلون لها أو يقيدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للادارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192-2 كلما ثبت إغفال أو عدم الصحة في ونتيجة ذلك، يتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه | المعلومات.
إلى العقوبات الجبائية والغرامات المطبقة على الضرائب التي يخضعون لها والمنصوص عليها على التوالي في المواد 303 وما يليها.
" المادة 177 : 1 - يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي تقوم بقبض حقوق التأليف أو الاختراع أو دفعها، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليها في