قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 159
على الأشخاص الذين لم يدفعوا الضريبة ضمن الأجل المشار اليه في المادة 159 أو قاموا بدفع غير كاف.
غير أن المؤسسة الاجنبية مسؤولة سنويا وتضامنيا مع المؤسسة أو الهيئة صاحبة الانجاز عن الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة.
" المادة 166 : يترتب على كل نص ملحوظ في رقم الاعمال الخام المصرح به حسب الكيفيات المنصوص عليها في