قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 156
طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 يمكن منح، خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 50 مليون دج تسبيقات من الخزينة تخصص القروض قابلة للتسديد لفائدة المجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.