الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 156
تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والاحكام الصادرة بمرور أربع سنوات كاملة اعتبارا من تاريخ القرار أو الحكم الصادر نهائيا، وبالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في قمع المخالفات اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضى به.
القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق
" المادة 157 : إن دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة بلا حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبه الاطراف أو الادارة، يتقادم بمرور أجل قدره أربع سنوات اعتبارا من يوم الدفع.