قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 152
يرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 300 مليون دج قروض لتمويل الاستثمارات التي تدخل في اطار البرامج التنموية للبلديات وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 .