قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 149
تودع أموال المؤسسات ذات الطابع الاداري لزوما لدى الخزينة العمومية.
يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهيئات التأمين أن تعيد اكتتاب مبلغ سندات التجهيز المقيدة في حساب جار يستحق دفعه خلال سنة 1991 على شكل قيم الدولة.