الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 145
تعدل المادة 75 من القانون رقم 16-90 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وتتمم كما يلي : ९ १ المادة 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل 1990 المتعلق بالاعلام، يفتح حساب تخصيص للخزينة المعنون " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ".
يبين هذا الحساب :
من حيث الايرادات : حصة من ميزانية الدولة بمبلغ 400.000.000 دج .
من حيث النفقات: اعانات لترقية اجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
ويمكن أن تغطي هذه الاعانات على الخصوص ولمدة انتقالية الخاصة بالصحافيين التخصيصات وما بالراسمال وتكاليف المستخدمين يشابههم العاملين بأجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية للقطاع العمومي.
تخصص هذه الاعانات المضاعفة قوة الارسال القنوات الاذاعة الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.