قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 140
لا يمكن الحاق اي رصيد لاي حساب بريدي جار متواجد بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 ولصالح اشخاص من جنسية اجنبية بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الا بمقتضى الاحكام الخاصة المنصوص عليها عن طريق التنظيم.