قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 137
ترخص في حدود السقف المسجل لهذا الغرض في الجدول " ج " :
- اعانات ومنح التهيئة العمرانية المخصصة للاستثمارات التي تخضع لقيود.
- التخصيصات المتعلقة بتمويل المنشآت القاعدية .
والتكوين المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية في طريق الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1988.
تحدد كيفيات التطبيق عند الاقتضاء بنص تنظيمي.