الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 132
التصريح المشار اليه في المادة 234 اضافة الى المعلومات المنصوص عليها في هذا المقطع.
واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليهما أعلاه، واذا دعي لتقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية لاستلام الاشعار المرسل اليه لهذا الغرض، يحدد مبلغ الايرادات الخاضع للضريبة تلقائيا ويضعف الاشتراك بنسبة 25 %.
وفي حالة النقص الملحوظ في التصريح أو انعدام الدقة في الوثائق والمعلومات والاثباتات المقدمة، يضعف الرسم حسبما تنص عليه المادة 237.
3 - وفي حالة التنازل بالمقابل، يمكن أن يكون من يتولى مكان المكلف بالضريبة مسؤولا تضامنيا مع سلفه ضمن نفس الشروط المطبقة في مجال الضرائب على الدخل.
4 - تطبق أحكام المقطع 4 من المادة 132 5 لتأسيس الرسم.
الباب الفرعي الثالث احكام مشتركة