قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 132
طبقا للمادة 65 من القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية بصدد سنة 1991 بمبلغ تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 9.500.000.000 دج ).