الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 126
يستلزم على ملاك الاراضي المؤممة في | اطار الامر رقم -71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت لهم كل أملاكهم.
أو جزء منها تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري والذين تم تعويضهم من قبل أن يسددوا مبلغ التعويضات المقبوضة والمتعلقة بالممتلكات المسترجعة بما فيها من فوائد لأمين خزينة الولاية المختص اقليميا .