الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 123
تعدل المادة 129 المعدلة من القانون رقم 89-29 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
" المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمنة قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلي :
" المادة 16 : تستفيد أرامل الشهداء وأصول الشهداء وأبناؤهم المعطوبون من معاش شهري قدره 1.500 دج ابتداء من فاتح يناير سنة 1990، ويرفع مبلغ هذا المعاش الى 2.000 دج ابتداء من فاتح يوليو سنة 1990 وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين اللائي لادخل لهن من معاش شهرى يساوى 1.500 دج كحد أدنى.
أما بنات الشهداء............ الباقي بدون تغيير " .