الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 123
يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج، كل شخص أو شركة ترفض تقديم
6 - كل عمل، طريقة أو سلوك يقتضي ضمنا ارادة | الوثائق التي يلزمها بها التنظيم، أو تقوم باتلاف هذه الوثائق واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الاعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجيل دفعها، كما يتجلى ذلك من التصريحات المودعة.
" المادة 119 : تلاحق المخالفات المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه، أمام المحكمة المختصة في مكافحة الغش بناء على شكوى من الادارة المعنية ، بالامر، وتكون المحكمة المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الادارة المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها اما مكان فرض الضريبة، أو مكان الحجز، أو مقر المؤسسة. ९९ المادة 120 : في حالة استعمال وسائل العنف، يحرر محضر من طرف الاعوان المؤهلين الذين تم التعدي عليهم.
وتطبق على المعتدين العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات والقابلة للتطبيق على الاشخاص الذين يعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العمومية.
" المادة 121 : تطبق العقوبات الرادعة عن المساس قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها.
ويترتب عن هذه المخالفة أيضا تطبيق تلجئة مالية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير اعتبارا من تاريخ المحضر المعد لاثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي تثبت فيه بعبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني بالامر، تشير الى أن الادارة تمكنت من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
" المادة 124 : كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني من طرف الاشخاص الملزمين به بموجب التنظيم الخاص بالضرائب أو الرسوم التي تشارك في اقرارها وتحصيلها ومراقبتها والمنازعات الخاصة بها، تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
غير أنه يرخص لأعوان الادارة الجبائية، خروجا عن الاحكام التي تلزمهم بالسر المهني في حالة منازعة تتعلق بتقييم رقم الاعمال الذي سجله مدين بالضريبة، بالادلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم والكفيلة باثبات أهمية بالاقتصاد الوطني، على كل من نظم أو حاول أن ينظم بأي | الاعمال التي أنجزها هذا المدين بالضريبة.
طريقة كانت رفضا جماعيا للضريبة.
كل من يحث الجمهور على رفض دفع الضريبة أو تأجيل دفعها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون.
" المادة 122 : يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج كل من يجعل الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الى تشريع الضرائب، في وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم.
" المادة 125 : كل شراء لا تقدم بشأنه فاتورة قانونية ومطابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنها وكميتها وقيمتها، يعتبر أنه حقق مخالفة للرسم على القيمة المضافة، مهما كانت صفة البائع ازاء هذا الرسم.
في مثل هذه الحالة، يلزم المشتري، اما شخصيا واما تضامنا مع البائع اذا كان هذا الاخير معروفا، بدفع الرسم .
على مبلغ المشترى وكذا العقوبة المنصوص عليها في المادة .2-116 ☑ لا تطبق أحكام هذه المادة على المشتريات التي يقوم بها الخواص أو التجار لحاجاتهم الخاصة.
" المادة 126 : تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 128 أدناه.
" المادة 127 : يسري تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
" المادة 128 : ان المساهمة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يعتبرها غير صحيحة أي رجل أعمال، أو خبير، أو على العموم أي شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، يعاقب عليها بغرامة جبائية تحدد بالمبالغ التالية :
- 1.000 دج على المخالفة الاولى المسجلة ضد صاحبها . 2.000 دج على المخالفة الثانية. 3.000 دج على المخالفة الثالثة.
وهكذا بزيادة 1.000 دج الى مبلغ الغرامة بالنسبة وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة، بمختلف أنواعها لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبنائهم، يعاقب عليها بغرامة جزائية يتراوح مبلغها بين 1.000 و 10.000 دج.
" المادة 130 : يترتب وجوبا عن العود كما هو محدد في المادة 131 أدناه مضاعفة العقوبات الجبائية منها والجزائية المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة الابتدائية وهذا دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى.
غير أنه تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائية القابلة للتطبيق على الحقوق المهربة مساوية لثلاث | مرات مبلغ هذه الحقوق دون أن تقل عن 5000 دج.
في حالة العود، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 114 و 116 بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
وتضاعف عقوبات الحبس المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة الابتدائية.
يؤمر بتعليق الحكم ونشره، وفق الشروط المحددة في المادة 134 من هذا القانون في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.