قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 121
تستفيد الحملات ذات الفائدة العامة التي تنظمها ادارات الدولة من مجانية التبليغ في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة.
تحدد طبيعة هذه الحملات وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.