الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 115
تعدل أحكام المادة 176 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 176 : يحدد قرار المدير العام للجمارك الشروط التي يرخص بموجبها إجراء عمليات القبول المؤقت في الحالات التالية :
طلبات إدخال لوازم للتصليح وإجراء التجارب والقيام بالاختبارات والمعارض والتظاهرات المماثلة لها.
طلبات إدخال التغليفات المعدة للتعبئة أو الأوعية الفارغة.
- طلبات إدخال العتاد المهني العادي والعتاد الفلاحي والعتاد البيداغوجي.
- طلبات إدخال العينات.
- طلبات الإدخال ذات الطابع الفردي والاستثنائي غير القابلة للتعميم " .