الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 112
تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
" المادة 139 : يفتح المستودع العمومي في وجه كافة المستعملين وينشأ هذا المستودع بما يستجيب لضرورة بارزة.
تحدد شروط الانتفاع به وشروط بنائه واستغلاله لاسيما من حيث المصاريف المترتبة على الممارسة والتخزين بقرار من المدير العام للجمارك ".