الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 104
تعدل المادة 110 من القانون رقم .79-07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 110 : يمكن ادارة الجمارك أن تسمح بسحب البضائع المستوردة من طرف الادارة العمومية والمجموعات الاقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو لحساب هذه الهيئات العمومية تسديد الحقوق والرسوم شريطة أن يقدم المستورد لادارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر " .