قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 9
في المكان الذي تكون فيه السكة الحديدية مردومة، لا يجوز الا برخصة مسبقة من الوالي، وبعد أخذ رأي مستغل النقل بالسكة الحديدية، القيام بالحفر في الاراضي المجاورة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم الذي يقاس من أسفل المنحدر.