قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 40
يعاقب على المخالفات لاحكام المواد من 32 إلى 37 من هذا القانون بغرامة مالية من 200 إلى 2.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.