الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 3
تصنف السكة الحديدية التي تنشأ من طرف الدولة أو لحسابها وكذا ملحقاتها الضرورية المستغلة في النقل بالسكة الحديدية، ضمن الاملاك العامة الاصطناعية.
وتعد جزءا من صنف الاملاك الوطنية :
الملحقات المتكونة من أراضي، وهياكل قاعدية ومنشآت ناتجة عن اجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها، أو انشائها.
يحدد محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها عن طريق التنظيم.