الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 37
يتعين على مرممي وحراس معبر السكة | وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي الحديدية، وغيرهم من أعوان المراقبة لمستغل النقل بالسكة الحديدية، أن يخرجوا على الفور، كل شخص يكون قد تسطل من دون سبب أو ترخيص إلى نطاق السكة الحديدية أو إلى أي جزء كان من ملحقات الخط الحديدي.
وفي حالة مقاومة مرتكبي المخالفة، يمكن أي عامل من عمال المصلحة أن يطلب يد المساعدة من أعوان النظام العام تحجز الأشياء والحيوانات المهملة الموجودة داخل نطاق السكة الحديدية وتوضع في حظيرة الاشياء أو الحيوانات الضالة.
تفرضها علي.