الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 33
لا يجوز للمسافرين : 1 الدخول إلى العربات دون التزود بتذكرة سفر، عندما يقبض ثمن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف، أو أخذ مكان في عربة تفوق درجتها تلك التي تمنح تذكرة السفر الحق فيها، أو قطع مسافة يزيد طولها عن تلك التي تتضمنها تذكرة النقل، دون أن يدفعوا مسبقا التكملة اللازمة، أو شراء تذاكر النقل أو إعادة بيعها بأثمان تفوق التعريفات الرسمية.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
2 - شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر آخر أو الشغل التعسفي للاماكن ولشباك الامتعة، أو الطرود أو غيرها من الاشياء، ولا يمكن أن يتصرف المسافر إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له.
3 - شغل مكان غير مخصص للمسافرين، أو أخذ مكان من دون حق في العربات المخصصة لغرض معين، أو عرقلة التنقل في الممرات أو الوصول إلى المقصورات أو العربات . 4 الحيلولة دون إقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار، أو فتحها بعد إشارة الانطلاق أو خلال سير القطار، وقبل توقفه الكلي، الدخول إلى العربات أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض والموجودة من الجانب الذي يتم به سير القطار، أو الصعود أو النزول في غير المحطات، أو المواقف أو نقط الوقوف المعينة وقبل أن يتوقف القطار توقفا كليا.
5 - الانتقال من عربة إلى أخرى من غير الممرات المخصصة لهذا الغرض والانحناء إلى خارج القطار، والبقاء على المرفأ أثناء سير القطار.
6 - استعمال إشارة الانذار أو الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرين من دون سبب مقبول.
7 - توسيخ العتاد أو اتلافه، وإزالة أو إتلاف اللصائق، أو البطاقات أو اللافتات أو اللوحات أو الكتابات المتعلقة بالسكة الحديدية وكذا الاعلانات المنشورة قانونا في المحطات، وقاعات الانتظار، والعربات وعلى الشاحنات أو الحاويات، وبصفة عامة في كل ملحق من ملحقات السكة الحديدية.
8 - استعمال أجهزة أو الآت صوتية في العربات أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح للمسافرين وغيرهم من المستعملين بالدخول اليها.