قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يصنف النقل بالسكة الحديدية الذي تشغله المؤسسة العمومية المعنية بحكم طابعه العام ضمن المرافق العامة طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالنقل البري.