قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 22
يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية | القطار قبل انطلاقه، وضمان حراسة الخط الحديدي وتعليق محل تفتيش أمني ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.