قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 21
تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19، 20 أعلاه لكل موظف وعون الأمن في السكة الحديدية مؤهلا قانونيا.
بمشرف على الآليات وعون مماثل له يكلف بسياقة القطار، بعون قادر على إيقاف القطار في حالة عجز المشرف على الآليات، ولا يعد هذا العون الثاني ضروريا، إذا كانت أجهزة السياقة تحتوي على جهاز خاص ركب خصيصا لهذا الغرض.