الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا القانون الاجراءات الخاصة الرامية الى الدفاع عن الهياكل القاعدية وحمايتها والتجهيزات والعتاد الثابتة منها والمتحركة التي تساهم في استغلال النقل بالسكة الحديدية لضمان أمن الأشخاص والمواد المنقولة مع مراعاة انتظام المواقيت والتعريفات والرفاهية وقابلية الاسكان داخل العربات والتسهيلات في المحطات وغيره من الملحقات والمعلومات العامة والخاصة التي تهم المسافرين ومستعملي النقل بالسكة الحديدية، ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة.