الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الأول — استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية | وصيانتها
المادة 13
يجب أن يكون بناء وصيانة الخطوط الحديدية والمنشآت والتجهيزات الثابتة مطابقا لمقاييس الامن والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
يصدر قرار حذف تشغيل جزء من الخطوط الحديدية أو اغلاقها مؤقتا عن طريق التنظيم.
يلزم مستغل أجهزة النقل بالسكة الحديدية بضمان صيانة الخطوط والتجهيزات الحديدية وحراسة وانارة المحطات، والملحقات والممرات والعتاد وفقا للمقاييس المحددة وفي حالة ظهور نقص في الصيانة وخلل قد يمس بأمن النقل بالسكة الحديدية يتخذ الوزير المكلف بالنقل الاجراءات الضرورية.
علاوة على ذلك، يسهر المستغل، دون الاخلال بالصلاحيات المخولة للسلطات المعنية ، بالامر، على انشاء مقصورة لمصلحة الأمن وتوفير علبة صيدلية للاسعافات الأولية.