قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 12
يعاقب عن مخالفة الأحكام الواردة في المواد 6-7-8-9-11 من هذا القانون، بغرامة من 200 الى 2000 دج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
علاوة على ذلك يلزم مرتكب المخالفة، بايقاف الاشغال وازالة كل المنشآت والبناءات المنجزة.