قانون رقم 90-34
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة 8
تعدل المادة 32 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : . ९९ المادة 32 : تساهم كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والغرف الجهوية للصناعة التقليدية والحرف في عمليات التمهين ولاسيما فيما يأتي :
تحديد مدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عنها التمهين إعداد البرامج البيداغوجية اجراء امتحانات نهاية التمهين اختيار أساتذة التمهين وتكوينهم ".