المادة 4
تعدل المادة 9 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 9 : يجب على الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمؤسسات المستخدمة المشغلة من 1 إلى 5 عمال أن تستقبل متمهنا (1) واحدا على الاقل.
يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 6 إلى 20 عاملا أن تستقبل متمهنين اثنين (2) على الاقل.
يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 21 إلى 40 عاملا أن تستقبل (4) أربعة متمهنين على الاقل.
تلزم المؤسسات المستخدمة المشغلة من 41 إلى 100 عامل باستقبال (5) خمسة متمهنين على الاقل.
تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 100 إلى غاية 1000 عامل، باستقبال متمهن واحد لكل مجموعة عشرين (20) عاملا.
تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 1000 عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة %3 %3% من مجموع عدد | العمال ".