المادة 3
تعدل المادة 7 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي :
" المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم، في إطار أحكام هذا القانون، بالتكوين المهني للشباب بواسطة التمهين.
يقصد بالمؤسسة المستخدمة في مفهوم هذا القانون، ما يلي :
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
- - كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات، مهما كان حجمها وطبيعتها القانونية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم ".