قانون رقم 90-34
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة 31
تعبر لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، في إطار اختصاصاتها عن رأيها قبل أن يطبق المشغل القرارات المتعلقة بما يأتي :
- مخططات التكوين عن طريق التمهين.
نماذج عقود التمهين ".