قانون رقم 90-34
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة 2
تعدل المادة 6 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 6 : يختتم التمهين بشهادة تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني حسب شروط ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم ".