قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الأول — تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المادة 8
يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة.
يحدد العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم.