قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 37
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.