قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 36
لا يفرض على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر، ماعدا العمل على تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون، قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991.