قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 31
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل. 1 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /